تخلُّف مَن به بخرٌ عن صلاة الجماعة كمن أكل الثوم والبصل

السؤال
إذا كان لدى بعض الأشخاص بخرٌ في فمه وهو يتسوَّك عند كل صلاة، ومع ذلك تخرج رائحةٌ غير مرغوب فيها، فهل يأخذ حكم البصل والثوم؟
الجواب

ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَن أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزل مسجدنا» [البخاري: 855]، وأمر بإخراج من أكل من هاتين الشجرتين من المسجد [مسلم: 567]، وهذا -كما هو معلوم- ليس من باب الرخصة له في ترك الجماعة، وإنما هو عقوبة وتعزير له بإخراجه من بين الناس، وهذا يُلاحَظ إذا أُخرج الإنسان من مجلس فإنه يَعرف أن هذه عقوبة له وتعزير، فليس برخصة له في أن يترك الجماعة، ولكن إذا كان الأمر بغير اختيار أو استعمل الثوم والبصل علاجًا فإنه حينئذٍ يُباح له ذلك، ويُعذَر في ترك الجماعة، وإذا كان الأمر اضطراريًّا مثل: البخر المسؤول عنه، فإنه يأخذ حكم البصل والثوم، وإذا كان هناك من المواد العطرية مما يستعمله الناس ما يُخفِّف هذه الروائح الكريهة فيلزمه استعماله؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا استعمل العطر النفاذ القوي الذي لا يؤثِّر حساسية؛ لأن بعض العطورات تُوجِد حساسية عند بعض المصلين، فإذا وُجِد عطر يُخفِّف هذا البخر وهذه المأكولات التي تؤذي المصلين برائحتها، فإنه يستعمله، ولا مانع حينئذٍ من أن يصلي مع الجماعة إذا خفَّ هذا الأثر.

ومن باب أولى إذا كان المستعمَل محرَّمًا كالدخان ونحوه، فإنه يُمنَع من تناوله من أكثر من وجه:

أولًا: لما فيه من حكم التحريم؛ لأنه ضار كما قرَّر الأطباء.

الوجه الثاني: لرائحته التي تمنعه من الصلاة مع الجماعة، كالثوم والبصل وغيرها مما ذُكِر من ذوات الروائح الكريهة.