الحيض هو نزول الدم من المرأة المعروف بلونه ورائحته المحدد المدة، وأما ما جاء في التحديد لأكثره ولأقله وأقل الطهر بين الحيضتين، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، في (المغني) لابن قدامة يقول: (أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا؛ لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة)، فإذا قلنا: إن أقل الحيض يوم وليلة، فتحيض المرأة في أول الشهر، ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيض يومًا، ثم تطهر ثلاثة عشر يومًا، ثم تحيض يومًا، فتخرج من العدة بهذه الحيضات الثلاث، فاستدلوا بهذا على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، بحيث لو كان أكثر من ذلك لما تمكنت من الخروج من العدة في شهر واحد. وعلى كل حال فمتى جاء الحيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرتْ، فإذا حاضت وطهرتْ وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي؛ لأنه حيض، هكذا قال أهل العلم، والمعتمد هو القول الأول، والله أعلم.
السؤال
ما أقصر مدة للطهر، أي بين الحيضة والحيضة التي تليها؟
الجواب