تشقير الحاجبين

السؤال
ما حكم التشقير في الحاجبين؟
الجواب

التشقير وتغيير لون الشعر إن كان هذا التغيير إلى السواد فهو لا يجوز؛ لأن النص «وجنِّبوه السواد» [مسلم: 2102 / وابن ماجه: 3624] يشمله، والمحظور في الرجال محظور في النساء. وتشقير الحواجب بلون البشرة، بحيث إذا رآها الرائي قال: (إنها نامصة)، فهذا أيضًا لا يجوز.

أما التشقير بغيرهما من الألوان إذا سَلِم من التشبُّه بالكفار والفجار، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.