السؤال
هل الأمر في قوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [البقرة: 125] الآية، وفي قول عائشة -رضي الله عنها-: "أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنَظَّف وتُطَيَّب"، هل الأمر في هذين النصَّين للوجوب، أم للاستحباب؟ وما الصارف إذا كان للاستحباب؟
الجواب
على كل حال تنظيف البيت للطائفين وغيرهم واجب، وتنظيف المساجد أيضًا واجب، لا سيما صيانتها من النجاسات، وأعظم من ذلك كلِّه النجاسة المعنوية: نجاسة الشرك، فلا يجوز أن يُقرَّ الشرك في المساجد.
وقولها -رضي الله عنها-: "أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدُّور" [أبو داود: 455]، "الدُّوْر" المراد بها: الأحياء والقبائل، وليس المراد بها البيوت. فالأمر للوجوب؛ لأنه لا يتم أداء الجماعة في المساجد إلا بامتثال هذا الأمر.