الخلاف في الجملة شر، ولا سيما الذي يفضي إلى النزاع والخصام، وحمل الأحقاد والتربص بالمخالف لإيقاعه.
وأما ما يروى مرفوعًا: «اختلاف أمتي رحمة» فهذا خبر لا أصل له، ولا يوقف له على إسناد، ذكره نصر المقدسي والبيهقي بغير سند، وأورده الحليمي أيضًا، وهو مع كونه لا أصل له معارض بقول الله- جل وعلا-: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118، 119] فاستثنى أهل الرحمة من المختلفين، فدل على أن الاختلاف ليس برحمة.
نعم، ما يؤدي إليه بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد الذي ليس فيه معارضة ولا مصادمة لنص ثابت صريح صحيح، مثل هذا قد يكون فيه مندوحة وسعة ورحمة لبعض الناس، لا سيما بالنسبة لمن فرْضه التقليد، مع جزمنا أنّ الحق عند الاختلاف واحدٌ لا يتعدد، ولا يعني هذا أن للإنسان الذي فرضه التقليد -سواء كان عاميًّا أو طالب علم مبتدئًا في حكم العامي- له أن يتنقل في المذاهب بحثًا عن الأسهل، وهذا ما يُعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص.
وهناك كتاب لمحمد بن عبد الله الدمشقي الشافعي واسمه: (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة)، وهو مبني على هذا الحديث الذي لا أصل له.