قراءةُ ما زاد عن الفاتحة من القرآن في الصلاة سنة، وهذه السنة لا بدَّ فيها مِن الفقه ومراعاة حال المأمومين؛ فلا يطيل الإمام بما يشقُّ عليهم، وأما إذا كان وحده، فليطوِّل ما شاء.
وقد ورَدَ في هذا أحاديث يؤخذ منها هدْيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، أمَّا الظهرُ والعصرُ، فقد جاء فيهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: «كنَّا نَحْزِرُ قيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر: فحزرنا قيامَه في الركعتَيْنِ الأوليَيْنِ من الظهر: قدْرَ قراءة الم تنزيلِ السجدةِ، وحزرنا قيامه في الأخريين: قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر: على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» [مسلم (452)].
وأما صلاة المغرب: فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقصار المفصَّل [النسائي (982)، وأحمد (7991)]، وهذا هو الأصلُ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف [البخاري (764)، وأبو داود (812)]، والطُّور [البخاري (765)، ومسلم (463)].
وأما صلاة العشاء: فقد جاء أمْرُه صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه بالتخفيفِ فيها، قال له: «إذا أمَمْتَ الناسَ، فاقرأ بالشَّمس وضحاها، وسبِّح اسم ربِّك الأعلى، واقرأْ باسم ربك، والليل إذا يغشى» [مسلم (465)].
وأما الفجر: فقد قرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالصَّافات [النسائي (826)، وأحمد (4796)]، والرُّوم [النسائي (947)، وأحمد (23072)]، و{ق} [مسلم (457)]، و{إذا الشمس كُوِّرَتْ} [النسائي (951)]، والزلزلة في الركعتين [أبو داود (816)]، وفي يوم الجمعة بـ: {الم تنزيل} السجدةِ، و{هل أتى على الإنسان} [النسائي (955)]؛ والأصل في صلاةِ الصبحِ التطويلُ.