من كان متمتعًا ولم يجد الهدي لزمه صوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج، وهي يوم السادس والسابع والثامن. أما يوم عرفة فيكره صيامه عند الأكثر، وقال بعضهم بتحريمه، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وإن كان فيه مقال: «نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة» [أبوداود (2440)، والنسائي في الكبرى (2843 و2844) وابن ماجه (1732) وأحمد (8031)]، وأما يوم العيد فيحرم صومه ولا يستثنى منه أحد، بخلاف أيام التشريق فيحرم صومها لكن يستثنى من ذلك مَن لم يجد الهدي ولم يصُمْ قبل ذلك، وإن لم يتمكن في أيام التشريق فإنه يصومها إذا رجع إلى أهله أو في مكة بعد أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة؛ لأن ذا الحجة كلَّه من أشهر الحج على رأي مالك. وعند الجمهور تنتهي أشهر الحج بيوم العيد، وعلى رأي الإمام مالك إذا صام الثلاثة الأيام في ذي الحجة فلا شيء عليه؛ لأنه صامها في وقتها، ولو أراد صيامها بعد أن أحرم بالعمرة وقبل أن يتلبس بالحج جاز. وهذا موافق للقاعدة في جواز تقديم العبادة على وقت الوجوب بعد انعقاد سبب الوجوب، فسبب الوجوبِ هنا الإحرامُ بالعمرة التي ينوي بها التمتع إلى الحج، ووقت الوجوبِ فجرُ يوم العيد أو طلوعُ الشمس من يوم العيد -على الخلاف المعروف عند أهل العلم-، وكذا إن كان قد وصل مكة في أول العشر كالثالث والرابع والخامس فله أن يشرع في الصيام فيها.