الأصل أن المسافر لا يُفطر إلا إذا تحقق فيه الوصف المبيح للفطر وهو السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر، وهذا قول أكثر أهل العلم، أما مادام حاضرًا غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه قال تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 158]، وما ذكره ابن القيم عن محمد بن كعب مما رواه الترمذي وحسنه [799] قال: «أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب» فإن في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو ضعيف، وعلى كل حال فالأحوط ألا يفطر، ولا يقصر الصلاة، ولا يجمع بين الصلاتين إلا إذا تحقق فيه الوصف المبيح للترخص وشرع في السفر، والله أعلم.