التسميات التي لا يترتب على الاختلاف فيها أحكام شرعية الاصطلاح فيها واسع، ولا مشاحة في مثل هذا الاصطلاح؛ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي يتغير من اصطلاح إلى اصطلاح.
مثال ذلك: العم أخو الأب لا يجوز بحال أن نسميه خالاً، والخال أخو الأم لا يجوز بحال أن نسميه عمًّا؛ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية. لكن أبو الزوجة بعض المجتمعات تسميه عمًّا، وبعض المجتمعات تسميه خالاً، ومثله أبو الزوج، فهل يلام من يسميه عمًّا أو يلام من يسميه خالا؟ نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، هو أبو الزوج أو أبو الزوجة لا يترتب عليه تغير في الحكم الشرعي. هل يترتب عليه تغير حكم؟ هل يتأثر ميراثه إذا قلنا: عم أو خال؟ هو لن يرث على كل حال، سواءً سميناه عمًّا أو خالاً، بخلاف العم أخي الأب، والخال أخي الأم فإنه لا يجوز بحال أن نسمي أحدهما باسم الآخر.
وهذه القاعدة التي يطلقها أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح يجب تقييدها، يعني إذا قال شخص: أنا أصطلح لنفسي أن الأرض فوق والسماء تحت، فمثل هذا يوافق أو لا يوافق؟ هل يقال: لا مشاحة في الاصطلاح؟ لا، لا بد وأن يشاحح، ولا بد أن يرد عليه، إذا سمى الشمال جنوبًا والجنوب شمالاً، هذا تترتب عليه أحكام كثيرة، نقول: يشاحح في الاصطلاح. لكن في الخارطة مثلاً الناس مطبقون على أن الشمال فوق الخارطة، والجنوب تحت، لو عكس صار الجنوب فوق والشمال تحت، من غير تغيير للواقع، قلب الخارطة وجعل الجنوب فوق، والشمال تحت، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، إذ لا يترتب عليه شيء، وما يغير من الواقع شيئًا، وابن حوقل من أوائل الجغرافيين العرب عكس الخارطة، فعنده الجنوب فوق، وعلى كل حال هذه القاعدة يجب تقييدها.