أهل مكة ومن كان في حكمهم يهلِّون من مكة في الحج؛ لأنهم سوف يجمعون بين الحل والحرم، فإنهم إذا خرجوا إلى عرفة خرجوا إلى الحرم. وأما بالنسبة للعمرة فلا بد أن يحرم من الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة –رضي الله عنها- من التنعيم [البخاري: 316]. ولو جاز من الحرم لقال: أحرم من هنا، فلا داعي لهذه المشقة، مع إمكان الإحرام من مكانه. وإن كان الإمام البخاري يميل إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة حتى في العمرة، وهذا القول نصره الصنعاني وبعض أهل العلم، لكنه قول مرجوح، بدليل أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُعمِّر عائشة –رضي الله عنهما من التنعيم.