البدعة أصلها في اللغة: ما عُمل على غير مثالٍ سابقٍ.
وفي الاصطلاح: كل ما أحدث في الدين بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فكل عمل يتدين به مما لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة فهو بدعة، فالذي يتدين به يخرج أمورَ الحياة العادية؛ إذِ الأصلُ فيها الإباحةُ، ولا تحتاج إلى أن يسبق لها شرعية، فالمستجدَّات والمستحدَثات فيما يتعلَّق بأمور الدنيا لا تحتاج إلى نصٍّ في استعمالها، اللهم إلا إذا كانت مما يندرج فيما نُهي عنه.
أما أمور الدين التي يُتعبد بها فلا بد أن يسبقَ لها شرعية من كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن ووضَّح لنا أن «كل بدعةٍ ضلالةٌ، وكل ضلالةٍ في النَّار» [مسلم (867)، والنسائي (1578) واللفظ له]، أي: أن صاحبها في النار، فلا يستثنى أيُّ حَدَث في الدين مما لا يدلُّ عليه دليل من كتابٍ ولا سنةٍ من حدِّ البدعةِ الداخل في عمومِ: «كل بدعةٍ ضلالة»، فكلُّ ما يحدث في الدِّين مما لم يسبق له شرعيَّة في كتابِ الله وسنةِ نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو مذموم داخل في العمومِ.