الصيام يجب بأحد أمرين: الأول: رؤية الهلال، ولو من قِبَل واحد عدل من المسلمين، ولو كان امرأة، فثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته))، وثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه".
ويشهد له حديث الأعرابي الذي شهد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه رأى الهلال، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟)) قال: نعم، فأمر بالصيام.
فالهلال إذا رآه عدل ولو واحد ولو كان امرأة بالنسبة لدخول الشهر وجب الصيام به، يعني برؤيته، وأما خروج الشهر وانتهاؤه فلا بد من شاهدين عدلين كسائر الشهور، فسائر الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا)).
فإذا لم ير الهلال لغيم أو قتر فإنه حينئذ لا يجوز الصيام لماذا؟ لأنه هو يوم الشك الذي صح النهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال: "من صام هذا اليوم –يعني الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان- فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" رواه أهل السنن بإسناد صحيح.