الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عليًّا: «مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» [مسلم (1218)] يعني: يا علي ماذا قلت حين أهللت؟ فأخبر أنه أهل بإهلالٍ معلق، «قَالَ قُلْتُ: اللهُمَّ، إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ» [مسلم (1218)]، فعلقه بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال: «أحرمت بما أحرم به زيد»، ثم تبين أن زيدًا لم يحج، أو أن زيدًا ساق الهدي وهو لم يسق الهدي، فهل نقول: يلزمه أن يفعل مثل ما يفعل زيد، أو كلٌّ له حكم خاص؟ الجواب: كل له حكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وأحرم قارنًا فلزمه القران، وكذلك علي رضي الله عنه ساق الهدي، فلزمه القران، لكن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه مع أنه قال مثلما قال علي رضي الله عنه: «أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم»، لكن لما لم يكن معه هدي أُمِرَ أن يجعلها عمرةً، ويحل كغيره من الصحابة [البخاري (1559)، ومسلم (1221)].