تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، وعند الحنفية شرط من شروط الصلاة وليست بركن.
نحن نتفق مع الحنفية وغيرهم أن الشروط لا بد من توافرها لصحة الصلاة، وكذلك الأركان، وهذه الشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وكذلك الأركان.
فلو قال قائل: ما ثمرة هذا الخلاف؟ وما الفائدة منه؟
نقول: الفرق بين القولين هو: أن الشروط خارج الماهية، والأركان داخلها.
فتكبيرة الإحرام خارج الصلاة على رأي الحنفية، وداخل الصلاة على رأي الجمهور.
ولا يعني هذا أن الحنفية يجيزون أن يكبر تكبيرة الإحرام في البيت ثم يأتي يصلي في المسجد، كما يجيزون له أن يتوضأ في بيته ويأتي للصلاة في المسجد، إنما مرادهم: أنها شرط مقارن لأول جزء من الصلاة بدون فاصل.
فمن فوائد هذا الخلاف –والفوائد كثيرة– أنهم يقولون: لو كان حاملًا لنجاسة، ثم قال: الله أكبر، ووضع هذه النجاسة مع نهاية التكبير -وهذا متصور من بعض الناس، قد يكون بيده شيء، ثم مع نهاية التكبير يضعه-، فصلاته صحيحة عند الحنفية، وباطلة عند الجمهور؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة عند الحنفية، وحملها داخل الصلاة عند الجمهور.
ومن مسائل هذا الخلاف أيضًا: لو قلب المتنفل صلاته إلى فرض مع نهاية التكبير، فصحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور.