إن رأى غاسل الميت الزيادة على ثلاث غسلات للحاجة فلا بأس إلى السبع لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك» [البخاري: 1253] وليس مرد هذه الرؤية إلى التشهي، كأن يكون قريبًا فيُزاد في غسله ليزداد التنظيف، بل إن كانت الحاجة داعية إلى الزيادة على الثلاث فيزاد عليها، ويقطع على وتر.