الصلاة خلف المخالف في أحكام الصلاة كالصلاة خلف من لا يوجب الطمأنينة، وأنت ترى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز أن تصلي وراءه؛ لأنه أخل بما يبطل الصلاة في نظرك، وليس له دليل معتبر، بل الدليل يخالفه، لكن لو ارتكب هذا الإمام مبطلًا من مبطلات الصلاة في نظرك، وله دليل سائغ، كشخص لا يرى الوضوء من لحم الإبل، فصلى بالناس، فإنك تصلي وراءه ولو كنت ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لأن دليله سائغ.
فأما الجهر بالبسملة أو القنوت في الصبح، فتصلي وراء من يراهما، ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: «فنأمر الحنفي، والمالكي مثلاً، بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال، والجلوس بين السجدتين؛ لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة، فلا نأمره بالإسرار، وشتان ما بين المسألتين» [الدرر السنية (1/227)].
وقد سئل الإمام أحمد عمن رأى الإمام قد احتجم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ؟ أتصلي خلفه؟
فقال: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب [الفتاوى الكبرى لابن تيمية (2/ 318)]. يعني: أنهم أئمة لهم أدلتهم.