يُشْرَعُ لمن لم يُصَلِّ عليه أن يصلِّيَ عليه بعد الدَّفْن، ودليلُ ذلك: حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ امرأةً كانت تَقُمُّ المسجدَ، فذكَرَ الحديث، وفيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: «صلَّى على قبرِها» [البخاري (460)، ومسلم (956)]، وورَدَ أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى على قبْرٍ بعد شهرٍ [الدارقطني في السنن (1847)]؛ فأخَذَ منه أهلُ العلم الحدَّ المشروعَ للصلاة على القبر.
لكنَّ هذا الزمنَ وقَعَ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم اتِّفاقًا، وليس في هذا ما يدُلُّ على أنه لا يُصلَّى عليه بعد ذلك، وإنِ اقتُصِرَ على الشهر، فلا بأس.