السؤال
اشتريتُ بيتًا للسكنى بالتقسيط وليس عندي قيمته، اعتمدتُ على الله ثم على أهل الخير من زكاتهم، فهل يحق لي الأخذ من الزكاة لسداد قيمة هذا البيت؟
الجواب
أنت بشرائك البيت والبيت حاجة أصلية صرتَ غارمًا، والغارم من الأصناف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة، فأنت تأخذ الزكاة لسداد قيمة البيت بأقساطه، ولكن لا بد أن تلاحِظ أن البيت يكون بقدر الحاجة، وأما ما زاد عن قدر الحاجة فلا يجوز أخذ الزكاة له، فإذا كان بقدر الحاجة فهو حاجة أصلية تأخذ له الزكاة، وما زاد على ذلك فلا يجوز.
فأنت تأخذ الزكاة للبيت نفسه وللأثاث كذلك إذا كان محتاجًا إليه وضرورة من ضرورات الحياة فلا مانع، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون بقدر الحاجة.