السؤال
شخص تقدَّم لخطبة امرأة وهو يعلم أن شخصًا تقدَّم لخطبتها قبله، لكن لا يعلم هل قبلوا به أم لم يقبلوا، فما حكم تقدمه في هذه الحال؟
الجواب
لا يجوز له أن يتقدَّم لخطبتها حتى يعلم أنهم ردوا الأول؛ لأن هذه هي الخطبة على الخطبة، وجاء النهي عنها.