يقول شيخ الاسلام: (والسنة أن يحرم في إزار ورداء. الإزار الذي يغطي النصف الأسفل من البدن, والرداء الذي يغطي النصف الأعلى، سواءً كانا مخيطين أو غير مخيطين)، ليس معناه أنهما مخيطان على قدر البدن أو على قدر العضو، إنما فيهما فتوق وخروق وشقوق خيطت، ولو كانت من وصلتين، كأن يكون الرداء مقسوم قسمين، ثم بعد ذلك خيطت، أو من قطع متعددة، فليس هناك ما يمنع أبدًا من الإحرام بها؛ لأن الخياطة ليست مرادة لذاتها. فلو أن إنسانًا لبس قميصًا منسوجًا نسجًا، ليس فيه ولا خيط، بأن نسج هكذا نسجًا تامًا بدون خيوط، فهذا مخيط حكمًا، وإن لم يخطه الخياط. ولو وجد خف ليس فيه غرزة خياط، قلنا: لا يجوز لبسه. ولو جد نعل مخيط، قلنا: يجوز لبسه؛ لأنه ليست العبرة بالخياطة، وإنما إذا وجد على قدر العضو فإنه يسمى مخيط ويمنع.