نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- «أن تنتقب المرأة المحرمة» [البخاري: 1838]، بأن تلبس النقاب الذي تبرز منه العينان، أو إحدى العينين. والنقاب هو ما يستر الوجه مع وجود نقب بقدر العين، فإن زاد عن ذلك فهو سفور وليس بنقاب. لئلا يقال: أنها لما نهيت عنه محرمة دل على جوازه لها إذا كانت حلالًا. نقول: نعم يجوز لغير المحرمة أن تلبسه، لكن ليس هو النقاب الذي يكشف عن جزء من الوجه في زمننا هذا، فهذا سفور ومحرم عند كل من يقول: بوجوب تغطية الوجه. وبعض أهل العلم ضعف رواية: «ولا تنتقب» [البخاري: 1838]، من أجل ما يحصل في واقعنا مما يسمى نقاب؛ لأن الخبر بمفهومه يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة. ولا نحتاج إلى تضعيف الرواية التي في الصحيح إذا عرفت حقيقة النقاب. والبرقع كذلك تنهى عنه المحرمة اتفاقًا؛ لأنه أقوى من النقاب، وأكبر في فتحت العين، ويخرج شيئًا من البشرة. وعلى كل حال فالنقاب الذي بهذه الصفة سفور، تمنع منه المحرمة وغير المحرمة.