السؤال
أنا أعمل براتب ألف وخمسمائة دولار، فما حكم الزكاة بالنسبة لي؟ ومتى أحتسب حولي؟
الجواب
إذا كانت دولار فهو نصاب، فتجب عليه الزكاة بنسبة اثنين ونصف بالمائة -ربع العشر-، ويحتسبها إذا حال عليها الحول من قبضها، فإذا قبضها ثم حال عليها الحول وجب فيها الزكاة أو في الباقي منها.