زكاة الراتب إذا كان ألف وخمسمائة دولار

السؤال
أنا أعمل براتب ألف وخمسمائة دولار، فما حكم الزكاة بالنسبة لي؟ ومتى أحتسب حولي؟
الجواب

إذا كانت دولار فهو نصاب، فتجب عليه الزكاة بنسبة اثنين ونصف بالمائة -ربع العشر-، ويحتسبها إذا حال عليها الحول من قبضها، فإذا قبضها ثم حال عليها الحول وجب فيها الزكاة أو في الباقي منها.