السؤال
هل للفقير أن يحج عن غيره باعتبار أنه لا يجب عليه الحج؟
الجواب
لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فشرط النيابة في الحج: أن يكون قد حج عن نفسه، وفي الحديث المشهور حديثِ ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فلا تصح النيابة في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه فله أن ينوب عمَّن شاء.