حج الفقير عن غيره وهو لم يحج عن نفسه

السؤال
هل للفقير أن يحج عن غيره باعتبار أنه لا يجب عليه الحج؟
الجواب

لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فشرط النيابة في الحج: أن يكون قد حج عن نفسه، وفي الحديث المشهور حديثِ ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فلا تصح النيابة في الحج لمن لم يحج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه فله أن ينوب عمَّن شاء.