السؤال
توفيت أمي وأنا في إجازة في بلدي، وعند عودتي دخلت المملكة في شوال فلم أؤدي عمرة لها، وكنت أريد الحج لها هذا العام، فهل عملي هذا جائز، علمًا بأنني مقيم بمكة؟
الجواب
هذا لما توفيت أمه نوى أن يحج عنها ولم ينو أن يعتمر عنها، أو أدى الحج عنها ولم يعتمر، فعلى كل حال لو اعتمر عنها إذا لم تكن اعتمرتْ وحج عنها إذا لم تكن حجتْ، حيث جاء في الحديث «حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي: 930] لا شك أن هذا أكمل، لكن مادام أدى الحج الواجب على أمِّه وأسقط عنها الطلب فعليه أيضًا أن يعتمر عنها العمرة الواجبة، أو يُنيب من يعتمر عنها، وهو مأجور -إن شاء الله تعالى-.