السؤال
أبي خارج المملكة، وليس له زاد يأتي به إلى الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟
الجواب
إذا كان والد السائل في خارج المملكة ولا يستطيع الحج، وهو ميؤوس من حجه، أما إذا كان هناك احتمال وأمل أن يحج فإنه لا يَحج عنه حتى ييأس من أن يحج بنفسه فيحج عنه، وأما إذا كان هناك فرصة واحتمال أن يحج عن نفسه فإنه حينئذٍ لا تصح النيابة.