لا مانع من التوكيل ممن يقوم بالحج عن والدك وعن والدتك، وأنت مأجور -إن شاء الله تعالى- على هذا التوكيل وعلى بذل المال، لكن إن توليتَ ذلك بنفسك كان أفضل، وسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- من قِبَل من لم يحج والده ومن قِبَل من لم تحج أمها فقال: «حج عن أبيك» [أبو داود: 1810]، وقال للأخرى: «أرأيتِ لو كان على أمُّكِ دَين أَكُنْتِ قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» [البخاري: 1852]، فالولد أولى أن يحج عن أبيه وعن أمه، لكن إذا ما نهض لذلك وما نشط له وأناب من يحج عنهما وبذل المال في ذلك، فلن يُحرَم الأجر -إن شاء الله تعالى-.
وعلى من أراد أن يوكل أن يتحرى الشخص المناسب، فلا شك أن التحري في مثل هذا مطلوب؛ لأنه إذا دعا وهو من أهل استجابة الدعاء كان أولى من شخص إذا دعا احتُمل أن ترد دعوته لما عنده من موانع، فعلى الإنسان إذا أناب شخصًا أن ينيب عنه من يتقي الله -جل وعلا- ويُرجى قبول حجه.
وإذا أراد الوكيل أن يُحرم يقول: لبيك حجًّا عن فلان، أو عمرةً عن فلان، أو حجًّا وعمرةً عن فلان، ويسمِّيه.