نيابة المرأة عن الرجل في الحج والعكس

السؤال
هل يصح أن تنوب المرأةُ الرجلَ في الحج والعكس؟
الجواب

نعم، يصح أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة؛ لأن المرأة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تذكر أن أباها أدركته فريضة الله في الحج ولا يثبت على الراحلة، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» [البخاري: 1855]، فنابت هذه المرأة بإذنه -عليه الصلاة والسلام- عن أبيها، والعكس كذلك.