السؤال
هل يصح أن تنوب المرأةُ الرجلَ في الحج والعكس؟
الجواب
نعم، يصح أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة؛ لأن المرأة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تذكر أن أباها أدركته فريضة الله في الحج ولا يثبت على الراحلة، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» [البخاري: 1855]، فنابت هذه المرأة بإذنه -عليه الصلاة والسلام- عن أبيها، والعكس كذلك.