أداء العمرة عن زوجة العم المتوفاة

السؤال
هل يجوز أداء العمرة عن زوجة عمي وهي متوفاة وعمي متوفى أيضًا، مع العلم أن لديها ولدًا في بلادنا عمره عشرون سنة؟
الجواب

إذا تبرع الشخص عن غيره -وهو في هذا السؤال عن زوجة عمه- واعتمر عنها فجزاه الله خيرًا، وجاء في الحديث الصحيح من يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أبيه ومن يسأله عن أمه وأنه لا يستطيع أن يحج وأن فريضة الله أدركته وهو لا يستطيع؛ لكبر سنه وعدم ثبوته على الراحلة أو ما أشبه ذلك؛ لوجود مانع، فقال: «حج عن أبيك» [النسائي: 5395]، وفي رواية «حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي: 930]، فالحج في مثل هذه الصورة يقبل النيابة، وفيه فضل عظيم في إسقاط الواجب عن المتوفى، وأجر هذا المتبرع المحسن عند الله -جل وعلا-؛ لإسقاطه هذا الواجب عن أخته المسلمة زوجة عمه.