السؤال
هل يجوز أداء العمرة عن زوجة عمي وهي متوفاة وعمي متوفى أيضًا، مع العلم أن لديها ولدًا في بلادنا عمره عشرون سنة؟
الجواب
إذا تبرع الشخص عن غيره -وهو في هذا السؤال عن زوجة عمه- واعتمر عنها فجزاه الله خيرًا، وجاء في الحديث الصحيح من يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أبيه ومن يسأله عن أمه وأنه لا يستطيع أن يحج وأن فريضة الله أدركته وهو لا يستطيع؛ لكبر سنه وعدم ثبوته على الراحلة أو ما أشبه ذلك؛ لوجود مانع، فقال: «حج عن أبيك» [النسائي: 5395]، وفي رواية «حج عن أبيك واعتمر» [الترمذي: 930]، فالحج في مثل هذه الصورة يقبل النيابة، وفيه فضل عظيم في إسقاط الواجب عن المتوفى، وأجر هذا المتبرع المحسن عند الله -جل وعلا-؛ لإسقاطه هذا الواجب عن أخته المسلمة زوجة عمه.