اعتمار الشخص عن عمته العاجزة

السؤال
أنا مقيم في المملكة ولي عمَّة ضريرة وعاجزة بسبب انزلاق في العمود الفِقَري، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب

لا مانع أن تعتمر عن عمتك العاجزة عن أداء العمرة، وسُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- من قِبَل من قال: إن أُمَّه أو أباه لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حج عن أبيك واعتمر» [البخاري: 1513] [أبو داود: 1810]، فمثل هذا العاجز يُحج عنه ويُعتمر عنه.