رؤية الهلال المراد بها ما كان بالعين المجردة، وهذا هو الأصل فيها، لكن لو استعمل فيها ما يساعد على الوضوح كالمناظير والمراصد، فإن الأدلة تدل على عدم تكليف الناس بها، والله لا يكلف نفسًا إلى ما آتاها، ولكن مَن طالع الهلال وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فقد قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: لا أعلم مانعًا من العمل برؤيته للهلال؛ لأنها من رؤية العين المجردة.
وأما الحساب فلا يُعوَّل عليه، ولا يُعتمد على التقاويم في دخول الشهر ولا خروجه، وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، ونقل ابن حجر –رحمه الله- في (فتح الباري) عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب، وإجماعهم حجة على من بعدهم.