تجوز الحجامة للمحرم، وإن تطلبت الحجامة حلق شيء من الشعر فلا مانع من حلقه، فإن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه ولا يحلق شعره، اللهم إلا إذا كان أصلع لا شعر فيه؛ لأن آلات الحجامة لا تمسك مع الشعر، فلا بد من حلقه.