شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (26)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد" صلى خلف مشرك، المشرك إن كان يعلم بشركه بأن كان كافراً أصلياً، وتقدم الناس لأمر من الأمور كما حصل ويحصل من بعض الجواسيس يخفون أنفسهم بالصلاة، ثم يتدرجون فيها إلى أن ينصبوا أنفسهم أئمة يصلون بالناس، وهذا حصل، فإذا كان يعلم كفر نفسه فهذه الصلاة باطلة بلا إشكال، وإذا كان متأولاً بمعنى أنه مبتدع بدعة مخرجة عن الدين فلا تجوز الصلاة خلفه بحال، لكن الذي لا يعرف حاله هذا صلاته صحيحة، أما بالنسبة لمن كفره أصلي، قال بعضهم: إذا كان المأموم لا يعلم حاله فصلاته صحيحة قياساً على المحدث، فرقوا بينه وبين المحدث بأن المحدث لا يعلم حدثه، فإذا علم بحدثه بطلت صلاته وصلاة من خلفه، والكافر يعلم أنه يصلي صلاة باطلة، العلماء يقولون: إن صلى فمسلم حكماً، هذا قول جمع غفير من أهل العلم؛ لأن الصلاة متضمنة للشهادة، وهي عنوان الدين الظاهر فيحكم بإسلامه، لكن إن ظهر منه ما ينقض الإسلام بعد الصلاة فإنه يكون حينئذٍ مرتداً.
الشافعي يقول: ما يكفي أن يصلي للحكم بإسلامه؛ لأن الواقع يشهد بأنه وجد من يصلي وهو غير مسلم، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) وهذا ما قال: لا إله إلا الله، وأمر ثالث وهو أنه يصلي بصلاة الوضوء والطهارة لها ليست صحيحة، وإذا حكمنا بإسلامه بصلاته فإننا لا نحكم بصحة وضوئه لمجرد وضوئه، يعني إذا توضأ نقول: مسلم؟ لا، هو قبل الصلاة محكوم بأنه ليس بمسلم، لكن لما دخل في الصلاة حكمنا بإسلامه، هذه الصلاة لها شروط تتقدمها، لا تصح إلا بها، فهل يصح وضوؤه؟ يعني مقتضى إطلاقهم وإجمالهم القول بكونه مسلما أن جميع ما تقدمها تبع لها، فإذا قبلت منه في الظاهر وعومل على أساسها فجميع ما تتطلبه مقبول، نعم؟
طالب:.......
عموماً وضوؤه ليس بصحيح، ما دام غير مسلم فوضوؤه غير صحيح، هاه؟
طالب:.......
إيه، لكن الآن الصلاة تستلزم الوضوء، النطق بالشهادتين لا يستلزم إلا على إيجاب من قال بوجوب الغسل، وأنه لا بد منه، لكن إذا نطق بالشهادتين فمسلم، ويجب الكف عنه، ما لم يتلبس بناقض، أما الصلاة فيشترط لها شروط، منها الوضوء الذي لا يصح من كافر، فمن يقول بأنه إذا صلى مسلم حكماً يقول: إذا حكمنا بإسلامه بمجرد صلاته فإننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة، والأمر الثاني: أن هذا أمر حكمي كونها مقبولة أو غير مقبولة هذا ليس إلينا كونها مقبولة أو صحيحة أو باطلة، هذا ليس إلينا، لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكماً، نعم؟
طالب:.......
إيه، ننتظر إلى أن ينطق؟
طالب:.......
يعني بفراغه منها نحكم بأنه أسلم؛ لأنه مر به الشهادتان في التشهد؟
طالب:.......
لا، هم يقولون: إذا صلى من غير تفصيل، ولا ينتظرون إلى أن يسلم من صلاته، لا ينتظرون، شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكماً، لا يلزم أن يكون حقيقة، ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم، صلى مع الناس فسئل مسلم؟ قال: لا، ليس بمسلم، بابا يصلي، يعني كفيله يصلي، وأحياناً يصلي اضطراراً، تجده سائق وفي الصيف، والمدرسة بجوار مسجد يدخل إلى المسجد ولا يمكن أن يجلس والناس يصلون، يدخل من أجل أن يتبرد ويستظل، ثم بعد ذلك يصلي مع الناس، وهذا حاصل، هل يحكم بإسلامه بمجرد هذه الصلاة، أو ليس لنا إلا الصورة الظاهرة؟ إذا وجدت قرائن كثيرة مثلاً ووجد أفعال من هؤلاء يعني اطرد في مثل من هذه الجنسية أو هذا الجنس أنهم في الأصل كفار، ونعرف أن الداعي إلى هذه الصلاة هو من أجل أن يدخل إلى المسجد ويتبرد ويستظل، واطرد هذا سألنا أكثر من واحد فأجابوا بهذا الجواب، نعم؟
طالب:.......
إيه، لكن الذي يترتب عليه أنه لو نقض هذا الإسلام صار مرتداً يقتل، لكن هل من مصلحة الداعي والمدعو أن يدخل الشخص في الإسلام ثم يحكم بردته أو يبقى على كفره الأصلي للطرفين؟ هل هذا من مصلحة الداعية أو المدعو؟ الداعية عليه أن يبذل الأسباب لهداية الناس، لكن هل يستوي عنده أو يكون أفضل عنده أنه ما يسلم إذا كان يغلب على ظنه أنه سيرتد؟ أو يقول: أنا ما علي منه، أنا مطالب بأن أدعو هذا الشخص للدخول في الإسلام "لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم"، هداه الله على يدي، ونطق بالشهادتين وصلى، كونه يرتد فيما بعد ما لي علاقة، يعني لكل شخص من خطاب الشرع ما يخصه، الداعية عليه أن يسعى للهداية، وهل على الداعي أن يخبره بالآثار المترتبة على دخوله في الإسلام ثم الخروج منه؟ لأن هذا يحصل كثيرا، يُدعى فيُسلم، ولا يعرف الآثار المترتبة على إسلامه، ثم إذا حصل أدنى شيء رجع، لو يأتي خطاب تهديد من زوجته رجع، نعم؟
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
ما وجه الاستدلال؟
طالب:.......
وأخبرهم أن من يرتد يقتل؟
طالب:.......
الآن كثير ممن يسلم، وهذا واقع يعني في مكاتب الدعوة تجده يسلم أعداد، منهم من يقر الإيمان في قلبه ويستمر، ومنهم من إذا حصل له أدنى عارض رجع، ما دام وجدنا هذا وهذا الإنسان مخاطب ومطالب بالدعوة والسعي في هداية الناس؛ لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً)) ... إلى آخره، يقول: أنا ما لي دعوة كونه يرتد أو ما يرتد، وكوني أخبره لن يدخل في الإسلام، فأتركه يدخل في الإسلام، ثم بعد ذلك يسعى أيضاً في توجيهه ونصحه وإرشاده ليثبت على إسلامه، نعم؟
طالب:.......
نعم، صار مسلما ((من بدل دينه فاقتلوه)).
طالب:.......
إيه، هذا من أجل ألا يخرج منه أحد، ما دام حده القتل، ما يستطيع أن يخرج، المسألة مفترضة في إسلام مطبق، أما في الوضع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلدانهم يعني ما يحكم به، ما تغير الأحكام الشرعية من أجله، نعم؟
طالب:.......
هذا كله واضح، لكن أتصور أن الظروف التي نعيشها مع ضعف المسلمين في الجملة، ومخالفة كثير من المسلمين للإسلام هو يرى أن هذا الإسلام الذي نعيشه، لا فرق بين ما هو عليه والذي نحن عليه؛ لأن حال كثير من المسلمين في بلاد الكفر، ما تفرق حالهم عن حال غيرهم إلا بأمور يسيرة، ينطقون بالشهادتين، ويصلون الصلوات المفروضة على استخفاء في بيوتهم أحياناً، وأحياناً يفرطون فيها، فهو يقول: الإسلام الذي هذا وضعه سهل، يعني ندخل، ثم إذا رأى من شدة شرائع الإسلام عليه، وأنه يطالب بأحكام وشرائع، وأنه تقام عليه الحدود، يقول: أنا ما عرفت أن هذا هو الإسلام، وأظهر شيئا يعني مما يستدل به على مثل هذا طلب الختان، يسلم مثلاً من يسلم، ثم إذا قيل له: ختان، قال: خلاص ليس لازما، ثم يرجع عن إسلامه، هذا الكلام صحيح، لكن أنا أقول: إذا كثر هذا، يعني يدخل قبيلة في إفريقيا الإسلام اليوم يرجعون غدا أو العكس، نعم؟
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
النبي -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة، يعني لحاجة ولشيء طارئ وإلا..، {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [(28) سورة التوبة] الرسول -عليه الصلاة والسلام- ربط ثمامة، إذا ترتب عليه مصلحة ما في إشكال، لكن يجلس والناس يصلون ما هو بصحيح، إذا كان صلى في رحله ثم دخل المسجد يصلي مع الناس، يصلي ثانية، فكيف بمن لم يصل، أنت وجدت شخصا عاملا عند باب المسجد ليس بمسلم، تتركه عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون ماذا تقول؟ انصرف عن المسجد أو تدعوه إلى الإسلام، وتصلي مع المسلمين، نعم؟
طالب:.......
لا لا ليس بسهل، هو دخل في الإسلام فلا يطالب به مرة، وتقريره للإسلام من جديد دل على أن ما قبل هذه اللحظة أنه ليس بمسلم، اللهم إلا إذا كانت هناك إجراءات رسمية، يعني يسلم إسلاما حقيقيا يحكم له به في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عند تسجيله في الجهات الرسمية، وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين هذا أمر سهل يعني، نعم؟
طالب:.......
إيه، نعم هناك الإخوان في المكاتب لا شك أنهم يراعون المصالح، يُشجع الناس، ويدعمون المكتب إذا رأوا الناس يسلمون على أيديهم وهكذا، هذه مصالح ظاهرة، لكن يبقى أنه مسلم من أول ما نطق بالشهادتين.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
إذا كان يرتزق بتكرار الإسلام الذي يؤديه، يعني يأتي إلى المكتب يعطونه هدايا، ثم يأتي إلى مكتب ثاني يسلم من جديد على أنه جديد، نسأل الله العافية، هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين يعني، حيل كثيرة.
"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تصح إمامتها بالرجال، وهذا محل إجماع إلا في قول شاذ يذكر عن الطبري، وحُكي الإجماع مع ذكره.
"أو خنثى مشكل" لاحتمال أن يكون امرأة، وحينئذٍ لا يصلي الرجال خلفه، قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" لأنه أستر لها، فلا تتقدم على النساء، وإن كان الحضور كلهم نساء، ولذا لا يطلب منها أن تتجافى كما يفعل الرجل، إنما يطلب منها أن تنضم، مع أن البخاري -رحمه الله- ذكر عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، قال: وكانت فقيهة، فالنساء شقائق الرجال، فإذا لم يوجد رجال أجانب تتستر عنهم فلا مانع أن تصلي كصلاة الرجل؛ لأن صلاة الرجل مأخوذة من صلاته -عليه الصلاة والسلام- الذي قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل، تصلي في وسط النساء أو أمامهن كالرجال؟
أولاً: إمامة النساء هل الأفضل للنساء أن يصلين جماعات أو فرادى؟ خلاف بين أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كانت صلاتها بمفردها أحفظ لها وأضبط صارت صلاتها بمفردها أفضل، وإن كانت صلاتها مع جماعة؛ لأن كثيرا من الناس إذا صلى وحده ما ضبط الصلاة، سواء كان من الرجال أو من النساء، فالمرأة إذا كانت بهذه المثابة فصلاتها مع غيرها أفضل، وإن كان الأصل أن الجماعة إنما تطلب للرجال.
قال: "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطاً" يعني في وسط الصف، لا أمامه، ولا في طرفه الأيمن ولا الأيسر في وسطه، وحينئذٍ يكون أستر لها، هذا هو المذهب، وعليه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إنها إذا لم تكن بحضرة رجال في مكان مغلق على النساء، فوضع النساء كوضع الرجال، وعلى كل حال الستر مطلوب للمرأة ولم يعرف أن امرأة تقدمت في عهده -عليه الصلاة والسلام-، ويبقى الكلام على ما ذكره المؤلف؛ لأنه أستر للمرأة، والستر مطلوب، سواء كان من الرجال أو من النساء، الستر مطلوب، فالمرأة مطالبة بالستر مطلقاً، نعم؟
طالب:.......
لا لا هل هو أفضل أو مفرد أفضل؟
طالب:.......
يكون أفضل، لكن ليس بقدر الفضل المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، خمس وعشرين وسبع وعشرين درجة، لا، الجماعة ليس في حق النساء.
قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة" لأنه في سلطانه، فلا يؤم في سلطانه إلا بإذنه؛ لأن في الحديث: ((ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) فإذا أذن فالحق له لا يعدوه، ينتقل حقه إلى المأذون له، والاستثناء إلا بإذنه تعقب جملتين، فهل ينصرف إلى الأخيرة فقط، أو إلى الجملتين معاً؟ على الخلاف المعروف في مثل هذا إذا تعقب الاستثناء جمل متعددة، هل يعود إلى الأخيرة؟ وهي محل اتفاق أو يعود إلى الجميع؟ وهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لو افترضنا أن صاحب البيت هو الأحق بلا شك كما في النص، وهو الأقرأ، وهو الأفقه، وأذن لشخص لا تنطبق عليه شروط، يعني له أن يأذن لمن شاء أن يجلس على تكرمته بدون شروط، الإمامة لها شروط، فهل الإذن معتبر مطلقاً، أو هو في من تنطبق عليه الشروط؟ لأن هناك إذن شرعي، وإذن لصاحب الحق، صاحب البيت له أن يأذن فيما يملك، لكن ليس له أن يأذن فيما لا يملك، يعني صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه صديق لوالده مثلاً، وأراد أن يكرمه فيتقدم في الإمامة، هذا إمامته فيها نظر، فيها خلل، هل له أن يأذن؟ ليس له أن يأذن؛ لأن مراعاة الحق الشرعي أولى من مراعاة الحقوق للإنسان.
قال: "وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بأنس وأمه أو خالته، وصلى بعتبان ومن معه، وهم أصحاب البيت، نعم؟
طالب:.......
وصاحب البيت أحق، هذا إذا فاتته الصلاة، وعندهم في المذهب أنه له فعلها في بيته، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، الصلاة جماعة حيث ينادى بها في المسجد، الصلاة في المسجد واجبة، لكن إذا فاتت، وأرادوا أن يصلوا في البيت هذا هو الترتيب، أن يكون صاحب البيت أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إماما في بيت عتبان، وفي البيت الذي دُعي إليه سواءً كانت أم أنس أو خالته على الخلاف في ذلك، نعم؟
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
لا لا، الجماعة لا، الجماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد، لكن الصلاة في المسجد واجبة، فإذا فاتت الجماعة وأرادوا أن يصلوا في البيت، إذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك، لكن إذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الإتيان إليها حيث ينادى بها.
"إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان" السلطان الأعظم، أو ينوب عن السلطان الأعظم فإنه حينئذٍ يقدم، ولا يفتأت عليه؛ لأن ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت، نعم؟
طالب:.......
حيث ينادى بها.
طالب:.......
يعني إذا فاتت، لو شخص منفرد يلزمه أن يصلي في المسجد أو في البيت؟
طالب:.......
لا، ما يلزم، المسجد إنما هو للجماعة.
طالب:.......
ينادى بها، النداء من أجل إقامة الجماعة بلا شك، هذا الأصل فيه، نعم؟
طالب:.......
أمي ما يقرأ الفاتحة؟
طالب:.......
لا؛ لأن هذا حق شرعي، الحقوق مرتبة حق شرعي وحق شخصي، فالحقوق الشرعية مقدمة على غيرها، وهذا خلل في الصلاة.
"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يأتم بالإمام من في أعلى المسجد، يعني لا مانع أن يكون المأموم أعلى والإمام أسفل ولا عكس، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم.
"يأتم بالإمام من في أعلى المسجد" يعني في السطح، أو في قسم من المسجد مرتفع، يصلي الإمام في المكان المنخفض، ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الأصل، ويصلي وراءه من هو أعلى منه في حيز المسجد، في سور المسجد، يعني في سطح المسجد، لا في سطح بيت آخر، بيت بجوار المسجد وما أشبه ذلك.
طالب:.......
لا، فيها هذا القيد.
"ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد" إذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد بحيث لا يتقدم على الإمام، فإذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف فلا مانع.
طالب:.......
إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، الفنادق المجاورة إذا اتصلت الصفوف إلى باب الفندق فلا إشكال -إن شاء الله-.
طالب:.......
إذا لم تتصل فساحة الحرم التي لا يشملها السور خارج المسجد ما تصح الصلاة فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، لكن لو صلى داخل المسجد، وبينه وبين الإمام طول المسجد، افترض أن المسجد مائة في مائة، نعم المسجد النبوي، بينه وبين الإمام إذا كان في آخر المسجد مفاوز، لكنه في سور المسجد، فصلى معه ثاني بحيث لا يصير فذا، الصلاة صحيحة، ولو لم تتصل الصفوف؛ لأن المسجد بني لصلاة الجماعة، وهذه صلاة جماعة، إذا تم الاقتداء سمعوا الصوت، على كل حال إذا كانوا في سور المسجد فالصلاة صحيحة، نعم؟
طالب:.......
هذا مطلوب، أتموا الصف الأول فالأول، لكن الكلام في صحة الصلاة، وأحياناً ينظر في الأكمل والأولى والأحفظ للصلاة؛ لأن هناك فضائل، وهناك مفاضلة بين هذه الفضائل، دخلت المسجد النبوي أو المسجد الحرام إن تقدمت إلى الإمام فاتك ركعة أو ركعتين، وإن صليت بجوار الباب، ومعك ناس أدركت الصلاة كاملة، ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنك تضبط صلاتك، تصلي مع الإمام، فلا تقضي صلاة يشوش الناس عليك فيها، الأمر الثاني: أنك تدرك الجنائز، هناك يعني موازنة بين هذه الفضائل، وإن كان الأصل أن الأقرب فالأقرب هو الأفضل.
طالب:.......
المقصود أنها إذا اتصلت الصفوف فلا مانع، اتصلت الصفوف عند أهل العلم لا مانع من أن يصلي خارج المسجد.
طالب:.......
انظر ماذا يقول: "ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف" ويش ضابط الاتصال؟
طالب:.......
يحجب الرؤية؟
طالب:.......
إيه؛ لأن بعضهم حده بمائة ذراع.
طالب:.......
هذا ما يحتاج، هذا ليس بمتصل قطعاً، اتصالا عرفيا، يعني كم بين الصف والثاني؟ يعني الآن الصفوف التي يتمكن فيها أن يصلي الإنسان صلاة مكتملة الشروط والأركان والمستحبات متر وشيء، يعني متر وربع، أو متر وعشرين، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة مريحة ويجافي، أقل من ذلك ينضم، أكثر من ذلك قالوا في المصلي بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، يعني أبعد شيء ثلاثة أذرع، بحيث تعتبر سترة، فهل نعتبر بين الصفين مثل ما بين المصلي وسترته؟ نعم فيتجاوز عن الفاصل ثلاثة أذرع، ولا يتجاوز عما هو أكثر منها؛ لأنه ليس هناك ضابط يضبطه؛ لأن بعضهم قال: رمية حجر، ويش رمية حجر؟ هذا الكلام ليس بصحيح ولا يسنده عقل ولا نقل، أين وجد ذكره الفقهاء؟ بمعنى أنه يكفيه أن يرى من أمامه رمية حجر، وإن اختلف الناس في رمي الحجر، لكن المتوسط منها تراه، هل تكفي رؤية من يأتم بالإمام؟ يعني هل يقال: إن هذا الذي بينه وبين الصف المؤخر رمية حجر يقال: إن هذا يقتدي بهذا الإمام؟ ما تكفي الرؤية من بُعد، هم يشترطون الرؤية مع ما ذُكر، يشترطون رؤية الإمام أو من يرى الإمام ليتم الاقتداء، لكن لا يكفي مع انقطاع الصفوف، الآن الصف إذا قلنا: رمية الحجر، القوي يرمي كيلو، بعض الناس بقوته يرمي، وبعضهم لا يرمي ولا عشرين مترا، المقصود أن رمية الحجر لا تكفي، وهذا بلا شك أنه انقطاع بين الصفوف.
إذا قلنا بين الصفين ليس هناك ما يضبطه إلا العرف، والعرف لا يمكن ضبطه في هذا، فأقرب ما يمكن أن يرد إليه ما قالوا في السترة بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع، فإذا زاد عن ثلاثة أذرع هذا انقطاع، ويمكن أن يُتخذ طريق ثلاثة أذرع فأكثر.
طالب:.......
إذا كان داخل المسجد فلا إشكال، لو في الدور العاشر لا إشكال، نعم؟
طالب:.......
لأنه يقول: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يمكن، هاه؟
طالب:.......
هو الإشكال أن كثيرا من الناس سرعان، يهمه أن ينتهي من الصلاة ويفرغ منها ويرجع، ولذلك لا يدخل في المسجد لئلا يحبس عند باب المسجد عند الخروج، فتجده يصلي في باب المسجد، ويضيق على الداخل وعلى الخارج، ويزدحم الناس عند الأبواب والمسجد فيه فراغ كبير، هذا يحصل دائماً، فإذا صلى هؤلاء في باب المسجد، ومنعوا الناس من الدخول والخروج فهو في حكم الممتلئ في هذه الحالة.
يقول: "إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" يعني هناك مذاهب تسهل في مثل هذا، فتجد بعض الناس يصلي بعيد جداً عن المسجد، لا سيما في الحرمين يصلون بعيدا، وتجده يصلي فذا؛ لأن في مذهبه صحة الفذ خلف الصف، وبعيد عن الإمام، ومنقطعة الصفوف ولم تتصل، نعم بعض المذاهب تسمح في هذا إذا أمكن الاقتداء برؤية أو سماع صوت.
الآن إذا كان سماع الصوت كاف على هذا القول، ما الذي يمنع من الصلاة خلف المذياع والتلفزيون وغيره؟
إذا كان سماع الصوت كاف فليس هناك ما يمنع، لكن هل هذا مقتدي عرفاً أو شرعاً إذا كان في بلد ثاني؟ إذا افترضنا أنه في نفس البلد، وبعيد جداً فلا فرق بينه وبين البلد الثاني، لا فرق، وألف قديماً يعني منذ ستين أو سبعين سنة رسالة اسمها: "كشف القناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع".
طالب:.......
هاه؟
طالب:.......
هو يقول: "في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع" لأنه بنى على أنه يمكن الاقتداء، ويسمع الصوت، ولا يلزم اتصال الصفوف عندهم في مذهبهم؛ لأن بعض المذاهب لا يلزم اتصال صفوف، ولا رؤية إمام ولا مأموم إذا أمكن الاقتداء فقط.
طالب:.......
الآن تمكن الرؤية ويسمع الصوت، ويراه أفضل ممن هو خلفه، ممن هو في المسجد وأصفى، يعني يسمع سماعا دقيقا ويرى، نعم ويرى وجه الإمام، ويرى كل شيء، لكن إذا كان المسجد الحرام مثلاً أو المسجد النبوي، في المسجد الحرام إذا أديرت الصورة وواجهت الإمام صار وجها لوجه، والكعبة ليست بينكما، أو في المسجد النبوي، أنت مستقبل القبلة، وصرت وجهاً لوجه للإمام هل يمكن الاقتداء به؟
طالب:.......
إيه، يعني الإمام ثابت في مكانه، هاه؟
طالب:.......
إيه، ما يمكن نعم، لكن يصورون الآن.
طالب:.......
...... والله الظاهر المحراب فيه، نعم.
هذا رسم مسجد مثل هذا، المحراب موجود، ثم صفوف وراءه، ثم السور الخلفي، وفيه باب، ويصلي خلف السور صف، هذا إن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف.
طالب:.......
الذي وراء الصف الحائط.
طالب:.......
الآن هذا ما هو مسجد؟
طالب:.......
مصلى، المقصود أن الصفوف متصلة.
إيه.
طالب:.......
لكن فيه باب، من وراء الباب يرون الإمام، يرون المأموم فلا إشكال، إذا كان من في صفه يرى الإمام يكفي، ما يلزم أن كل واحد يرى الإمام.
طالب:.......
لكنهم يرون الصف الذي أمامهم، يرون الذين....
طالب:.......
ما في إشكال -إن شاء الله-.
طالب:.......
لا، إذا كان السور الأصلي للمسجد يحوي مصلا مسقوفا وساحة غير مسقوفة فالساحة من المسجد، رحبة المسجد، لكن إذا كان السور يحوي المسجد، وخلف المسجد ساحة يعرف أنها تابعة للمسجد، وعليها حائط غير حائط المسجد، يعني أعمدة مثلاً، هذه لا تدخل في المسجد.
طالب:.......
إيه لا بد أن تكون من جنسه؛ لأن من رآه قال: ليس هذا بمسجد ، ولذلك تجد مرافق لا تليق بالمسجد موجودة في هذه الساحات، ولو كان مسجدا ما وضعت فيه هذه المرافق، نعم؟
طالب:.......
غير المسجد، أما إذا كان في أعلى المسجد....... لو ما اتصلت ما يلزم؛ لأنه في سور المسجد، كما لو صلى في مؤخرة المسجد بعيداً عن الجماعة على ألا يكون فذاً، نعم؟
طالب:.......
إذا قطع الصف أثم، وإذا وصله أجر، وقد يترتب على الصلة قطع، كيف؟ يكون في الصف الأول فرجة فيتقدم عليها من في الصف الثاني، هو وصل الصف، لكن ترتب على صلته قطع الصف الصف الثاني، لكنه لا يدخل في هذا الدعاء، لماذا؟ لأنه مأمور بالصف الأول، والخلل والنقص إذا وجد ففي الصف الثاني دون الأول.
طالب:.......
فذ؟
طالب:.......
ما يضر -إن شاء الله-، الصلاة صحيحة، لكن هو مأمور باتصال الصفوف، لكن مع ذلك هذا أمر خارج عن الصلاة.
طالب:.......
هو ما قطع، لكنه لم يصل، يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ويأخذ نفس الحكم إذا كان المأمور به واجبا يأخذ ضده التحريم أو العكس؟ لا ما يلزم، القطع محرم، والوصل مستحب، يعني مثل ما يقولون في الأمر بصلاة ركعتين للداخل أو الأمور المستحبة، أنت جالس في المسجد، لست بداخل، كونك تقوم وأنت جالس لتؤدي ركعتين يستحب تطوع مطلق، لكن إذا ما قمت يكره؟ ما يكره؛ لأنه ما يلزم من الشيء ضده لضده.
طالب:.......
إذا كان في سور المسجد ما يشترط شيء، وإذا كان في سور المسجد ما يحتاج أن يروا أحد، المهم أنه بما يتم به الاقتداء، وإذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الإمام مثل الرجال، نعم؟
طالب:.......
إيه، يعني هل تؤثر أو لا تؤثر؟ الأكثر على أنها لا أثر لها في صلاتها، ولا صلاة من يصافها، المسألة كراهة، تصف بجوار الرجال، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مماسة، وهي أجنبية منه فلا يجوز، أما الصلاة فهم يصححونها، ومنهم من يبطلها، الحنفية وغيرهم يبطلونها، نعم، والأكثر على أن صلاتها صحيحة إذا حصلت، أما معروف يعني كون المرأة تصف مع الرجال، وأثرها على الرجال، وافتنان الرجال بها هذا خارج عن الصلاة، هم يقررون هذا.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ فيما لو وقف الإمام في أقصى يسار المسجد والمأمومين من جانبه؟
الأصل أنه جاء الأمر بتوسط الإمام، وما ذكرته جاء على سبيل الإلزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، جالس جاء واحد وصف جنبه عن يمين الإمام، وجاء ثالث وصف، التفت على الثالث وقال: رح هناك، رح لليسار قال: يا أبو فلان يمين الصف أفضل، قال: دائماً أفضل، وراه ما يصير الإمام في ذاك الربع على أساس نصير كلنا عن يمين الإمام، هذا على سبيل الإلزام، لكن جاء أيضاً الأمر بتوسط الإمام، وجاء خبر لكنه ضعيف: ((من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر)) هذا ضعيف.
طالب:.......
لا لا ما يلزم، لا لا، مزيد المسجد كثير.
طالب:.......
المنبر غير المحراب، المحاريب محدثة، إيه.
خلونا نشوف الجملة التي تليها: "ولا يكون الإمام أعلى من المأموم" ما العلة؟
طالب:.......
هو إذا كان المأموم هو الأعلى يمكن الاقتداء؟
طالب:.......
نعم لئلا يترتب عليه أن ينظر إلى الأعلى، الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده؛ لئلا يترتب عليه ذلك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على المنبر، فكما يصلي المأموم أعلى من الإمام فلا مانع أن يصلي الإمام أعلى من المأموم، وإذا كان يترتب عليه النظر للاقتداء فإذا نظر إليه مرة واحدة، وسمع صوته يكفي من أن ينظر كل صلاته وهو رافع رأسه، نعم؟
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
لأنه ما يتمكن من السجود على المنبر.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
نعم، ما يمكن أن يسجد، لو كان المنبر مثل هذا ممكن، لكن هي درج، ثلاث درج كل واحدة لا تعادل شبرا.
طالب:.......
إيه، أمكن، لكن السجود ما يمكن، نعم؟
طالب:.......
قصة عمار مع حذيفة، أولاً: السبب في منع ارتفاع الإمام على المأموم هو خشية أن يرفع المأموم بصره إلى السماء فيقع في المحظور، لكن هل هذا المحظور لازم؟ يعني كل مأموم يرفع بصره إلى السماء حتماً إذا كان إمامه مرتفعاً عليه؟ ما يلزم، إذا كان يسمع الصوت فهو يتابع ولا يلزم أن يرفع رأسه.
طالب:.......
من أجل أن يرى الإمام.
طالب:.......
.... هذه العلة هم قالوا: إن الإمام أحياناً ما يسمع صوته.
طالب:.......
أقول لك: هم قالوا هذا الكلام لئلا يلزم عليه أن يرفع المأموم بصره إلى السماء، هل هذا من لوازم صلاة المأموم في مكان أسفل من الإمام؟ لا يلزم، لكن إذا كان الإمام لا يسمع صوته، فإذا أراد المأموم أن ينتقل لا بد أن ينظر إلى الإمام، افترض أنه أصم ما يسمع.
طالب:.......
النظر مسارقة لا يعني النظر الدائم، يعني كونك تنظر حال الإمام في لحظة أو شيء من هذا كما نظر الصحابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر لا يعني أنه من لوازم ارتباط المأموم بالإمام، لا، وتعليق الحكم بمثل هذا غير سائغ.
طالب:.......
لا لا، لا وجه له.
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
المسألة مسألة حاجة، يعني الأصل أن الإمام والمأموم في مكان مستوٍ، هذا الأصل، لكن إذا وجدت حاجة للإمام أن يصلي في مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره، ولو تأخر أخذ مكان صف مثلاً، يعني هناك طوارئ في الإمامة والجماعة تقدر بقدرها، مجموعة من المصلين في عمارة سكنية المسجد بعيد عنهم، لا يسمعون النداء، فصلوا في صالة العمارة، ما وجدوا للإمام مكانا إلا المصعد؛ لأنه لو تأخر أخذ له صفا، والمكان لا يستوعب، فوضعوا عصا في باب المصعد لئلا يغلق المصعد فيصعد بإمامهم، الحاصل أنه جاء طفل وسحب العصا، عُرج بالإمام، طلب المصعد للدور الثاني عشر، وهؤلاء في الأرض، هذه طوارئ لا يمكن أن يعلق عليها أحكام، ما يمكن أن يعلق عليها أحكام مطردة، والحكم المعلق هنا مطرد، فلا يقال: إنه إذا كان الإمام أرفع لزم عليه أن يرفع المأموم بصره، يعني كون حذيفة مع عمار أخذ بيده، وأنزله من المكان المرتفع؛ لأنه يمكن أن يصليا في مكان مستوٍ، إذا أمكن أن يصلي الإمام مع المأموم في مكان مستوٍ وعلى مستوى واحد فصلاة الإمام في مكان مرتفع أو المأموم في مكان مرتفع خلاف الأصل.
طالب:.......
على كلامه لا، ما تصح.
طالب:.......
مكروهة عندهم، ما له علاقة بصحة الصلاة.
طالب:.......
لا، هم دعموا هذه العلة بما ثبت أو صح عن حذيفة وعمار، أقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية، فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة، لكن القول مرجوح بلا شك، نعم؟
طالب:.......
يعني إذا اضطر الإمام أن يصلي في الوسط مع المصلين في الصف، فليصلي في وسطهم.
طالب:.......
لا، ما يصلي بهم.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
نعم إذا أمكن أن يوجد للإمام مكان مستقل في أقصى اليسار كالمحراب ما قلنا: إنه يصلي في الصف لئلا يضيق المكان على المصلين؛ لأنه لا بد، الأصل أن يتقدم الإمام، لكن ما تقدم الإمام لضيق المكان، وصلى في وسط الصف، وأمكن أن يوجد مكان يتقدم فيه على المأمومين في أقصى اليسار، أو في أقصى اليمين، يعني هذا يعارضه الأمر بتوسط الإمام، وذاك مخالف لمقتضى موقف الإمام من المأمومين، وهو أنه يتقدمهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، لكن لو فعل صلى في الصف وعن يمينه مجموعة وعن يساره مجموعة، الصلاة صحيحة كما فعل ابن مسعود -رضي الله عنه-، لكن أيهما أولى أن يتقدم ولو كان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال ليتميز عن المأمومين، أو يصلي في وسط الصف، ويتوسطه المأمومون، ولو اقتضى أن يكون على مستواهم؟ الأولى أن يتقدم ليتميز عنهم.
طالب: الدليل؟
الدليل الثاني ما هو؟
طالب:.......
يتقدم نعم، ماالمانع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف، الأصل أن الإمام أمام المأمومين هذا الأصل.
طالب:.......
في كلام لأهل العلم، هو في كلام لأهل العلم.
طالب:.......
هو ما في شك أن هذا له مرجح، وهذا له مرجح، والمسألة مسألة ما فيها نص قاطع في هذا، لا هذا ولا هذا، فالنظر يقتضي أن الإمام محله أمام المأمومين؛ لأنه لماذا سمي إماما؟ لأنه يتقدمهم مقتضى الإمام أن يتقدمهم.
طالب:.......
ووافقه عمار على هذا، وافق حذيفة على هذا، لكن أصل القصة رفعها فيه نظر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الصحيح أنه صلى على المنبر فهو معارض بهذا.
طالب: عندنا مسجد والناس يصلون فوق والإمام تحت...
لكن معه جماعة أو ما معه؟
طالب: يوجد جماعة أولى ويوجد جماعة ثانية...
ما يضر، يصلون ويقتدون، ما دام في سور المسجد ما في بأس.
طالب: وخصوصاً يا شيخ بعد الأذان عندما سمعنا أشهد أن لا إله إلا الله، طيب ويقولون: وأشهد أن محمداً رسول الله، هل هذا يجوز أو...؟ عند ما سمعنا يوم قال: أشهد أن لا إله إلا الله...... لا إله إلا الله، ويقولون: وأشهد أن محمداً رسول الله.
في الآخر، لا لا، هذه زيادة على المشروع في إجابة المؤذن؟
طالب:.......
هاه؟
طالب: هل هذا بدعة أو لا؟
هذه زيادة على المشروع، المشروع أن يقول كما يقول المؤذن....
نعم يصح، وبذلك تكون جماعة، لكن لا ينبغي أن تتخذ هذه العادة فتعطل المساجد، يعني من فاتته الصلاة مع الجماعة، ولم يجد من الرجال من يقوم معه في الصلاة فلتصل معه زوجته، ولتكن عن يمينه، وإن كانت خلفه فلا بأس، نعم؟
طالب:.......
السفر؟
طالب:.......
ما في إشكال سفر وحضر إذا فاتته الصلاة ولا وجد أحدا يصلي معه فهذا أحسن من أن يصلي وحده، ويقولون: تحصل بها الجماعة.
طالب:.......
هو الأصل أن المرأة خلف، لكن إذا كانت زوجته أو من محارمه أو صفت عن يمينه فلا إشكال.
نعم هو يرجع إلى القول الأول الذي اختاره "ولنا" يعني لما اخترناه ولمذهبنا ولأصحابنا.
المسألة مسألة مجتمعة من حسن الصوت المؤثر، ومن كثرة المحفوظ، ومن ضبطه وتجويد المقروء الذي تكتمل فيه هذه الصفات كلها، هذا هو الأقرأ، وإن تخلف بعضها أو وجد كانت بحسب قربها من تحقيق المراد من إنزال القرآن، وأنها تؤثر في المصلين.
والسؤال: ماذا عن الصلاة السرية الظهر والعصر هل تدخل في هذا أم لعدم وجود جهر بالقراءة فإنه يمكن لأي أحد من المسلمين أن يؤم الناس؟
نعم يمكن لأي أحد يؤم الناس ولو كان أمياً لا يقرأ شيئاً، يقف وقوفاً مناسباً بقدر ما يقرأ الإمام لكن صلاته لا تصح، لا تصح إلاَّ بالقراءة ولو كانت الصلاة سرية.
يعني يتخذ ذلك ديدنا يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فإذا فرغ منه أعاده، إذا كان يخل به أحياناً فلا يوجد ما يمنع -إن شاء الله تعالى-، وجاء ما يدل على أن الإنسان يقرأ متتابعاً للمراجعة في الصلاة.
طالب:.......
معذور الذي عنده علة أو شيء لا يمكن معه البرء أو عدم الألم إلا به له ذلك، أجازوه للحكة، نعم لبسوه للحكة لا بأس هذا معذور، لكن الكلام على أنه ورد من غير بيان علة، فهذا إما أن يكون ما بلغه النهي أو قبل النهي، إما أن يكون قبل النهي أو ما بلغه، أو ينازع في كونه حريراً.
طالب:.......
صلاة العصر، لو أخر الصلاة لكن لا يؤخرها إلى وقت الاضطرار أخرها لحاجة أو لشيء له أن يتوب ما دام ما صلى.
طالب:.......
لا، لا ما له علاقة المهم أنه قبل الصلاة.
هو بالفعل، بفعل الصلاة، ما دام لم يصل العصر فله أن يصلي ما شاء من النوافل.
هذا لا شك أنه تهلكة، وتعريض للنفس للهلاك، فإذا غلب على الظن أن الوادي يجري في هذا الوقت يحرم النوم فيه.
إذا كان يشرع السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحجرة، فيشرع أيضاً لمن مر بالمقبرة ولو كان خارج السور أن يسلم عليهم.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا كان مارا في السيارة، يعني يمر بسرعة.
ما يضر، وهو مار لابأس.
ذُكر عن بعض الصحابة أنهم لبسوه، فإما أن يكون من لبسه لم يبلغه النهي، أو كان في حدود المأذون به أربعة أصابع فأقل، وليس حريرا خالصا، أو يختلي...، وينازعون هل هو من الحرير الممنوع أو من غيره؟ المقصود أنه لا بد من هذا التأويل، والحديث الوارد والنصوص الواردة في النهي عن لبسه للرجال صحيحة.