بلوغ المرام - كتاب النكاح (20)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحديث مُضعَّف بعبد الله بن يونس مجهول وإن صححه ابن حبان وصححه أيضًا الدارقطني مع أنه مُعترف بأن عبد الله بن يونس تفرَّد به ولا تعرف حاله وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزَّار لكنه ضعيف جًدا لا يستفاد منه الحديث يقول سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين العلماء يشرحون الحديث مع حكمهم عليه بالضعف يعني على اعتبار أنه لو صح لكان الحديث دالا على كذا من الأحكام وباعتبار أنه قد يوجد له ما يصححه فيما بعد فيكون الاستنباط جاهز لا سيما إذا لم يتضمن الحديث مخالفة أما إذا تضمن مخالفة فلا، فيعتنى بالأصح ويترك ما دونه وعلى كل حال هذا الحديث مُضعف عند أهل العلم وإن صححه ابن حبان يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته» يعني أدخلت عليهم ولدًا ليس من زوجها وإنما حصل بطريق غير شرعي هذه اقترفت الفاحشة وألصقت زورًا وبهتانًا هذا الولد بغير أهله لأن الولد ليس لهم وإن كان يلزمهم شرعًا لأنه ولد على فراشهم لكنه في الحقيقة ليس لهم فهذه جريمة مضاعفة مركبة نسأل الله العافية وسئل عن امرأة حصلت منها هفوة تحت رجل كبير ومريض وجاءت بولد وفرح به هذا الشخص وأقام الولائم بسببه لأنه لا ينجب وترعرع الولد في كنفه وكل الناس يدعونه أبو فلان وراح فلان وجاء فلان وفلان ولد فلان وعرف بالاستفاضة أنه ولده ثم تابت هذه المرأة وأرادت أن تصحح التصحيح يا إخوان في غاية الصعوبة في مثل هذه القضايا لأنها إن استمر الوضع دخلت في هذا الوعيد إن صح ولو لم يصح الأمر خطير فيه عقوبات مرتبة على هذه الأمور بلا شك جاءت بها نصوص الشريعة وقواعدها العامة ولو لم يثبت هذا الخبر لأن هذه جناية بلا شك فكيف تصحح تقول إن أخبرت بالواقع احتمال أن هذا الشخص كبير السن المبتلى بأمراض يمكن أن يحصل له شيء يهدد حياته بالخطر لأن هذه المصيبة لا تحتمل بعد هذه المدة فمثل هذه القضايا تصحيحها في غاية الصعوبة وبعضهم بعضهن تسأل عن عن ولدين وبعضها عن ثلاثة حتى سألت واحدة عن خمسة كلهم ليسوا لزوجها ويدخلون على أخواته وعلى عماته ومحارمه وما أشبه ذلك إن أخبرت أخبرت عن أمر عظيم وإن سكتت على أمر عظيم كما تقدم وسئل مرة امرأة تسأل تقول الآن عندي ولد عمره عشرون سنة فقد ولدته قبل عشرين سنة وفي مستشفى من المستشفيات بجانبي امرأة أنا جبت بنت وهي جابت ولد وقلت للممرضة لو بدلت ما صار شيء وبالفعل حصل ما يُدرى عن حقيقة الحال هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح لكن على افتراض صحته وهي ما يظن بها أنها لها مصلحة من هذا السؤال وقد يحصل التفريط من بعض الممرضات لاسيما إذا كانت غير مسلمة ما فيه ما يمنع من وقوع هذا الأمر فقالت أبدلي هذه البنت بولد اللي جنبي ذي مادام ما بعد صحت فحصل الإبدال وبعد عشرين سنة تريد أن تتوب وترجع الولد إلى أهلها وتأخذ بنتها تقول ما فيه وسيلة إطلاقًا على الحصول على البنت وإرجال الولد إلى أهله هذه أدخلت على أهلها من ليس منهم وتقع في مثل هذا ولو لم يحصل زنا نسأل الله العافية فهناك قضايا يتساهل في مقدماتها لكن النتائج مُرَّة ولا يمكن تصحيحها منهم من يقول يعني نظرًا لحال هذا الزوج وأنه مريض ومبتلى ويخشى عليه أن يموت وما أشبه ذلك لو سكتت وهو ولده ولد ولده أو أولاده ولدوا على فراشه وأرضعتهم زوجته فمثل هذه الأمور مشكلة وعلى كل حال لا بد من الحسم فيها بطرق مناسبة لا يترتب عليها آثار سلبية بقدر الإمكان وإلا مثل ما ذكرنا هذه معضلات فإذا أدخلت على قوم من ليس منهم ثم أرادت التصحيح بعد مدة طويلة هذا لا شك أنه سيحصل أمور لم تحسب لها حساب فإما أن تقع في مثل هذا الوعيد وفي غيره مما جاء في عموم الشريعة وقواعدها أنها ابتلت هؤلاء الناس بمن ليس منهم صار يطلع على عوراتهم ويدخل في وصاياهم ويدخل في مواريثهم ويخلو بنسائهم كل هذا بسبب هذه الهفوة وهذه الزلة وكثير من الناس في المقدمات يتساهل ثم إذا جاءت النتائج ذهب يبحث عن الحلول فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه من أوّل الأمر ويحسب لكل شيء حسابه «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته» على كل حال هي جريمة من الجرائم وموبقة من الموبقات كبيرة من الكبائر لكن ليست مُكفرة ليست مكفرة وإن جاء فيمن انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه فقد كفر لكنه كفر أصغر دون كفر لا يخرج من الملة ومع ذلك فهو من عظائم الأمور «ولن يدخلها الله جنته وأيُّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه» «أيما رجل جحد ولده» يعني هذا يحصل في واقع المسلمين يحصل إما من باب الزجر فإذا غضب الوالد على ولده قال اذهب فلست بولد لي ابحث لك عن أب وهو يرد بذلك أن يؤدبه ويزجره ولا يريد حقيقة هذا الكلام هذا الأمر سهل لكن بعض الناس هو في شك منه فأحيانًا ينسبه إليه وأحيانًا يتبرأ منه هذا الذي يقع في الوعيد الشديد هذا الذي فيه مثل هذا الوعيد وفي غيره من النصوص «أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» طيب جملة وهو ينظر إليه حالية لكن هل لها مفهوم؟ لو كان الأب أعمى أو كان في بلد آخر أمه مطلقة أو انتقلت إلى بلد آخر يعني هل نقول أن هذه الجملة تصريح بما.. هو مجرد توضيح ولا مفهوم لها ومفهومها ملغى أو نقول إنها معتبرة مثل ما جاء في ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ النساء: ٢٣ الحجر هذا قيد لكن هل هو معتبر أو غير معتبر؟ عند الجمهور غير معتبر وإن قال به أهل الظاهر فهل نقول وهو ينظر إليه» إذا كان في بلد ثاني يسهل نفيه ما عاش عنده ويسهل نفيه يقول ما هو بولد لي وينتهي الإشكال هل يختلف الأمر؟ لا لا يختلف فهذا مثل قوله ﮋ ﮘ ﮙ ﮊ النساء: ٢٣ في آية المحرمات.
طالب: يعني للتأكيد رعاك الله.
هو تصريح بمجرد توضيح يعني في الغالب أنه عنده ينظر إليه ثم بعد ذلك يتبرأ منه «احتجب الله عنه» بعض العوام يوجد منهم بعض هذه الأمور إذا تصرف الولد تصرف لا يليق به وأيضًا كان في خلقته ما ينبو عنه مثلاً بأن كان لونه يختلف مع لونه وهو في شك منه من بداية الأمر تجده أحيانًا إذا غضب قال أبدًا ولا يمت لي بصلة هذا نسأل الله العافية «احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» لا شك أن هذه جريمة يعني نفي الولد مع ثبوته هذه من كبائر الذنوب نسأل الله العافية كما أن انتساب الولد إلى غير أبيه من عظائم الأمور وجاء فيه أنها كفر نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد هذا قال رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال من أقرَّ بولد قال يعني من قوله من قوله وليس بمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف يعني ليس بمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه من كلام عمر الإقرار في مثل هذه الصورة هل يلزم منه أن يعترف به بين الناس أنه ولده أو يستخرج تبليغ الولادة ويذهب به إلى الجهات المسؤولة والمعنية وينسبه ويضيفه إليه أو يكفي أن يولد في كنفه ومن زوجته ويترعرع في حجره ولا ينفيه من أول الأمر؟ يعني أقر به حقيقة أو حكمًا نعم إذا وجد مثل هذا استفاض بين الناس أنه ولد فلان ولم ينفه هذا ولده فليس له أن ينفيه مادام ثبتت نسبته إليه ليس له أن ينفيه إلا قبل الإقرار الحقيقي أو الحكمي له حينئذٍ أن ينفيه كما في كما سبق في اللعان لو تأخّر مثلاً علمه بما يقتضي النفي حملت الزوجة وهي في عصمته وراجع بها المستشفيات إلى أن ولدت وأخذ التبليغ وراح للأحوال وأضافه في دفتر العائلة ثم بعد ذلك مضت السنون وبعض الناس لاسيما في محيط النساء قد تبوح بشيء يسبق إليه لسانها وهي لا تشعر ثم وهو يتكلم في في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا باحت بأمر يدل على أن هذا الولد ليس من هذا الرجل قبل هو ماش على أنه ولده وأنه ولد على فراشه وراجع به المستشفيات وأخذ التبليغ وراح للأحوال وأضافه بدفتر العائلة ولده ما فيه إشكال لكن بعد سنين تتحدث المرأة عن قضية من القضايا استدرجها أو استدرجت بكلام فتحدثت بشيء يدل على أن هذا الولد ليس له هذا أقر به واعترف به لكن علمه بما يقتضي نفيه تأخر فهل يسقط حق النفي أو لا يسقط؟
طالب: ............
وشو؟
طالب: ............
يعني ما يجوز ينفيه؟
طالب: ............
هو ولده وولد على فراشه وأقر به وراح راجع الجهات ودخل المدرسة واسمه باسمه منسوب إليه ثم بعد ذلك اعترفت المرأة بما يدل على أنه ليس منه.
طالب: ............
لكن إذا إذا لاعن انتهى ومن أجل نفي هذا الولد هذه لها صلة بأول الباب.
طالب: ............
باللعان ينتفي ينتفي باللعان.
طالب: ............
وش لم ير؟
طالب: ............
لا، أو كان الحبل أو الاعتراف هي اعترفت على نفسها وحبلت من غيرها على هذا مادام اعترفت أنه ليس له أنها حبلت من غيره هذا هذا زنا أبدًا ما حبلت إلا بعد أن زنت نسأل الله العافية أو كان الحبل أو الاعتراف يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود امرأتي ولدت غلامًا أسود كأنه يُعرض به هذا الرجل قالوا اسمه ضمضم بن قتادة امرأتي ولدت غلامًا أسود الآن في بعض النصوص ما يُذكر الرجل ما يذكر اسمه ولا في رواية من الروايات وأهل العلم يقولون أفضل أنه لا يذكر إذ لا يترتب عليه حكم وسترًا عليه هنا سمي في بعض الروايات تسميته لا تضيره ولا تؤثر فيه يعني كون الولد ولد على خلاف لونه ما يؤثر فيه يعني لا يضيره ولذا جاءت تسميته في بعض الروايات أن امرأتي ولدت غلامًا أسود يريد أن يعرض به من أجل أن ينفيه وهل مثل هذا التعريض يكفي في نفي الولد أو في ثبوت الحد عليه؟ هو يسأل الرسول -عليه الصلاة والسلام- يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود يعني فما الحكم؟ هل يكون لي أو يكون ليس مني وهل تكون المرأة زانية بمجرد مجيئها بولد مخالف في اللون؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- المُعلم الحكيم من بيئته أحاله على مثال حي بالنسبة له فقال «هل لك من إبل؟» قال نعم قال «فما ألوانها؟» قال حمر قال حمر يعني يوجد في في الإبل ما لونه أحمر؟
طالب: ............
الأحمر العرفي الذي تعارف الناس عليه في الأعيان لا يوجد في الإبل ما لونه أحمر كما في قوله جل وعلا: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ المرسلات: ٣٣ يعني اللون الأصفر مثل الماصة ومثل المناديل أو مثل.. ما يوجد لكن في محيط أهل الإبل في عرفهم الخاص توجد هذه الألوان توجد هذه الألوان قال «فما ألوانها؟» قال حمر قال «هل فيها من أورق؟» يعني شيء فيه ما يخالطه السواد قال نعم قال «فأنى ذلك؟» يعني هل هذا الأورق ولد من أورق والأحمر ولد من أحمر وهكذا إلى ما لا نهاية أو أن الأحمر قد يأتي بأورق والأورق يأتي بأحمر وهكذا الاحتمال الثاني هو الذي يدل عليه قوله «فأنى ذلك؟» قال لعله نزعه عِرق يعني ولو بعيد قال «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» وما يدريك أن له جد هذا لونه من قبلك أو من قبل أمه قال «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» وهذا الحديث في الصحيحين والرجل يُعرض بنفي الابن وقال في آخره في رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه لا شك أن النفس يساورها ما يساورها إذا وجد مثل هذا الاختلاف يعني يحيك في النفس شيء لكن العبرة بإيش العبرة بالحكم الشرعي لا نظر إلى أي أمر من الأمور غير الحكم الشرعي النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم بأن الولد له وقرر ذلك بالنظير بما يفهمه السائل ومن القصص التي ذكرت قصة واقعية يقال أن رجل أبيض شديد البياض تزوج امرأة مثله بيضاء شديدة البياض وجلس معها مدة ثم سافر لتجارته حبلت المرأة فولدت ولد أسود فاقتضى نظرها ونظر إخوانها أنهم يقتلونه لأن الزوج لن يقنع بهذا الولد منين جاء؟! الرجل هذا وضعه والمرأة هذه وضعها هذا وضعها فلما جاء سأل قالت جاءت بولد ومات استرجع ومشت الأمور وتحصل قصة ثانية نفس القصة تحبل المرأة ويسافر ويؤتى بولد نفس اللون ويصنعون به كما صنعوا بالأول لمّا حملت المرأة المرة الثالثة قال عند الولادة لا بد أن أصير موجود المسألة ما هي بطبيعية أشوف أولاد الناس كلهم ما يذكر إلا نادر من يموت وأنا ولد ومات مرتين لا بد أن يحضر المرة الثالثة فحضر وجاءت بولد كأخويه عاد الآن وش تقول وش بيسوون المرأة وإخوانها لهم حيلة؟ ما يقدرون الزوج حاضر ثم رفع أصبعه وقال لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله كأنه جدي فلان فكيف يصحح الخطأ الأول والثاني؟ لا يمكن، يعني جرائم هذا اعتداء على نفوس مؤمنة هذا قتل عمد لنفس مؤمنة نسأل الله العافية فمصداق للحديث «لعله نزعه عرق» وقد نزعه عرق جده هكذا فهذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم الذين يقولون بالقياس وإلحاق النظير بنظيره لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات فالمتشابهات حكمها واحد وهذا أصل من أصول القياس في الشرع ويقول به جمهور أهل العلم والظاهرية لا يرونه لأنهم لا يعملون إلا بنص ولذلك وقع منهم المضحكات بسبب تركهم القياس ووقع أيضًا بالنسبة لهم من جمع من أهل العلم إهدار أقوالهم في الوفاق والخلاف ولم يعتدوا بقولهم والمسألة خلافية يقول النووي في شرح مسلم ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد فالظاهرية في جهة وأهل الرأي أيضًا في طرف ثاني فلا حظَّ من النظر لمن ألغى القياس قوله مردود وكذلك من استعمل الأقيسة وتوسع فيها ورد بها النصوص أيضًا قوله مرفوض فلا هذا ولا هذا فالقياس أصل من أصول التشريع وله أدلته ومن أوضحها وأظهرها حديث الباب فهو أصل معتبر عند أهل السنة قاطبة عند من يعتد بقوله من أهل العلم ولكنه لا تُعارَض به النصوص لأن القياس إذا كان في مقابلة نص كان فاسد الاعتبار عند أهل العلم، الظاهرية لا يرون القياس ووقع فيهم جمع من أهل العلم بسبب ذلك حتى قال ابن العربي ولعله عانى منهم في وقته فلما جاء القوم يقول ابن العربي في العارضة الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير يعني نبز الناس أو نبز هذه الطائفة بمجرد طلبهم الدليل هذا ليس ليس بجيد هذه منقبة لهم أنهم يطلبون الدليل هذه من مناقبهم لكن من الأدلة التي تطلب لتأصيل المسائل الشرعية القياس فنبز المخالف بمنقبة يجعلها من المثالب هذا ليس بجيد بل بل وجد من ينبز بعض الناس نعم عندهم مخالفات لكن ما يوفَّق لنبذهم بمخالفاتهم أو توصيفهم بمخالفاتهم يصفهم وينبزهم بما هي مناقب واتباع للسنة والأثر مثل مثل ما قيل عن الظاهرية فالظاهرية يطلبون الدليل في كل صغير وكبير ولا يرضون بالأقيسة نعم التوسع في الأقيسة مذموم عند أهل العلم ومصادمة النصوص بهذه الأقيسة مرفوضة لكن أيضًا القياس له أصل شرعي معمول به يقابل قول هؤلاء قول من يقول أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي ثم يقول لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر ودين الله بين الغالي والجافي يعني لا تضيّع الأحكام الشرعية لأننا لم نجد لها أدلة تفصيلية تنص عليها وإن تناولتها النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة والأقيسة المعتبرة هذا تضييع للأحكام ولا يتوسع في القياس بحيث تصادم بها النصوص ولا يقال مثل قول الصاوي في حاشيته على الجلالين يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي ثم يقول لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر الأصل الظاهر الظاهر هو الأصل، الأصل هو الظاهر لأن الظاهر هو المنطوق وهو أقوى من المفهوم الذي هو الباطن المنطوق أقوى من المفهوم فالأصل الأخذ بالظاهر ويستفاد من الباطن الذي هو المفهوم ويعمل بالمنطوق الذي هو دلالة اللفظ في محل النطق كما يعمل بالمفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ويعمل أيضًا بالأقيسة المعتبرة ولا يتوسع فيها توسع بحيث تكون في مقابلة النصوص بعض الناس يتساهل في الأنساب فتجد الرجل يطلق زوجته وعندها طفل ثم يتركها ينتقل إلى بلد آخر فيشب هذا الطفل عند زوجها الثاني فيذهب به إلى المدرسة ويسجله باسمه بسبب أو بعلة أو بعذر أنهم إذا سُجل باسم أبيه احتيج إلى الأب ثم يصعب الحصول عليه وهذا ليس بمبرر ولا يكفي هذا بل لا بد أن ينسب إلى أبيه هناك الآن موجود قضايا ذهب زوج الأم بالطفل إلى المدرسة وسجله باسمه ما شاء الله وش اسم الولد ويسجلون اسمه وأنت وش اسمك بناء على أنه أبوه ولو لم يصرح بأنه أبوه ويسجله باسمه وينتهي ويوجد الآن من تخرج من الجامعة وهو منسوب إلى زوج أمه والتصحيح والإجراءات أيضًا فيها شيء من الصعوبة لأن الناس يتساهلون في بعض هذه الأمور فيهتم لمثل هذه الأمور لأن الانتساب إلى إلى غير الأب أو إلى غير الموالي جاء فيه الأحاديث الصحيحة في بعض النصوص فقد كفر نسأل الله العافية ثم إذا أراد التصحيح بعد ذلك جنى على نفسه وجنى على غيره يؤتى بالشهود كيف شهدتم أن هذا لما درس وهو باسم زوج المرأة احتاج إلى شهادة ميلاد فنُسب إليه يحتاج إلى بطاقة أحوال نسب إليه احتاج إلى شهادة تخرج فنسب إليه هذه الأمور كلها مبنية على شهادة شهود في الأحوال وتصديق عمدة وكذا ثم جيء بهؤلاء وأوذوا من أجله كيف تشهدون وأنتم وعلى كل حال التثبت مطلوب سواء كان من هذا الرجل الذي هو زوج الأم والشهود أيضًا يحصل منهم تساهل ويثقون إذا جاءهم شخص وقال هذا ولدي اشهد وهم يعرفونه شهدوا أنه ولده فهل من وسيلة لتأكد الشهود يعني احتمال يأتي رجل يعني مع الناس يصلي ويصوم ما عنده مشكلة عدل في الظاهر وقد يكون في الباطن عدل لكنه جاهل فيأتي إلى من يستشهده من أجل إخراج بطاقة فيشهدون هذا ولدك نعم هذا ولدي يعني بيجي على خاطر أحد أنه ليس ولده لأن هذه أمور يكتفي فيها بالاستفاضة فينبغي ألا يشدد على الشهود لا يشدد على الشهود في الإجراءات وتطبيق الأنظمة لأن فيها صعوبة على الشهود والعمدة جيء له بشهادة هؤلاء وصدّق عليهم فهذا مما ييسر التصحيح تصحيح النسبة ونعرف أناس عانوا من هذا الأمر وحاولوا التصحيح فاستدعي الشهود فإذا بهم منهم من مات ومنهم من انتقل إلى بلد بعيد وأمور صعبة يعني فلو اكتفي بمجرد اعتراف هذا بأنه ليس بولده والإتيان بالوالد الحقيقي وثبتت اعترافاتهم ووثقوا من قبل من يزكيهم ينتهي الإشكال أما إذا لم يترتب على ذلك عقوبة الشهود لماذا شهدوا؟ الأنساب يكتفى فيها بالاستفاضة الاستفاضة تكفي في الأنساب والا من يطلع على حقيقة الأمر في الانتساب من يطلع على حقيقة الأمر أن هذا الولد حصل من جماع هذا الرجل لهذه المرأة فولدت به في المكان الفلاني ثم ترعرع ما تغير ما راح هذه أمور دون إثباتها خرط القتاد فالأنساب يكفي فيها الاستفاضة.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"كل هذا من أجل أن يتراجع تعظيم المكان تعظيم الزمان حضور الشهود الذين يهابهم لا شك أن مثل هذا يدعوه إلى التراجع.
يعني لم يصح هذا هو قول الأكثر ولا يصححه إلا الحنيفة إذا بدأت المرأة قبل فإذا بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة لا بد من استيفاء ما جاء في القرآن من لفظ اللعان من الجُمل الخمس أو لم يحضرهما حاكم لأنه لا بد أن يكون على يد حاكم أو نائم الحاكم من ينيبه من يتولى هذا الأمر أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أشهد بأقسم أو أحلف هذا اللفظ نُص عليه في القرآن وجاءت به السنة فلا بد من الإتيان به الألفاظ الشرعية التي يترتب عليها أحكام هل يجزئ فيها ذكرها بالمعنى أو لا يجزئ؟ لأنه لو أبدل لفظ أشهد بأقسم الشهادة تختلف عن القسم وإن قال بعض أهل العلم أنها أيمان كما في قوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لكن اللفظ في الكتاب والسنة أشهد أو أحلف هم يتفقون على أن ما تُعبد بلفظه لا يجوز تغييره وأما ما لم يتعبد بلفظه فإنهم يبدلونه بمرادفه فلو أبدل لفظ أشهد بأي لفظ مرادف مثل إيش؟
طالب: ............
لا لا، ما هي مرادف ما هو مرادف لا أقسم ولا أحلف.
طالب: ............
الإقرار غير الشهادة الإقرار على نفسه والشهادة على غيره ابن رجب ذكر قاعدة تضبط مثل هذه الأمور في قواعده فالألفاظ المتعبد بها لا شك أنه لا يجزي فيها روايتها بالمعنى وهذه أيضًا مما توافرت عليه نصوص الكتاب والنسة ولا يوجد ما يقوم مقام الشهادة فلا يجوز إبدالها أو لفظة اللعنة بالإبعاد لو قال في الخامسة أن الإبعاد وهو الطرد من رحمة الله عليه إن كان من الكاذبين ومفاد اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله يعني جاء بالمعنى يكفي والا ما يكفي؟
طالب: ............
المعنى متحقق والرواية بالمعنى جائزة لكن ما الذي دعاه إلى أن يعدل واللفظ الشرعي أيسر له؟
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
شوف وش يقول أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح.
طالب: ............
يعني لو قالت المرأة لعنة الله عليها وقال الرجل غضب الله عليه أبدل اللفظ اللعن بالغضب والعكس يتحقق والا ما يتحق؟ ما يتحقق بلا شك أنه لا يتحقق لكن أبدل اللعنة بمعناها إذا قلنا أن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله ننظر هل معناه متفق عليه بين أهل العلم معنى اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله أو له معاني أخرى لا يتأدى أو لا تتأدّى بهذا.. احتمال فإذا كان لا يؤدي المعنى تامًا فإنه لا يجزئ لو أبدل الغضب بالسخط نقول لم يصح لو أبدله بما هو أشد منه بالمقت يكفي والا ما يكفي؟
طالب: ............
الأصل الالتزام بالنص لكن قال عليها مقت الله إن كان من الصادقين والمقت أشد من الغضب يكفي والا ما يكفي؟ الأصل الالتزام بالنص لكن حصل هذا افترض أنه حصل على كل حال مثل ما ذكر الأخل الأصل التزام النص لكن إذا كان المعنى مطابق من كل وجه لأنه قد يكون أشد من وجه دون وجه فنحتاج إلى مراجعة الكتب التي فيها الألفاظ المترادفة مع أن من أهل العلم من ينفي الترادف من كل وجه يقولون إن ترادفت من وجه فإنه لا بد أن يوجد من الاختلاف في من بعض الوجوه.
نعم لأنها تحرم عليه على التأبيد هو محرم لها.
يقول ومثلها الملاعن للملاعنة؟
نعم حرمة مؤبدة لكن مع ذلك ليس بمحرم لها ليس بمحرم لها.
ما أدري والله أسلوب ركيك..
في علم الحديث..
العقيدة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فعليك مع عنايتك بعقيدة السلف الصالح أن تعنى بنصوص الكتاب والسنة.
لا شك أنها يلزمها الحيلولة بينه وبين من أراد الزنا بها ولو اقتضى ذلك الأمر أن تخبر عنه من يستطيع الحيلولة بينهما لأن أهل العلم يقررون أن التي تفوت أنه يجب التدخل يعني من خلا برجل ليقتله أو خلا بامرأة ليزني بها يوجبون التدخل في مثل هذه الحالة للحيلولة بين المنكر وبين وقوعه فعليها أن تحول بينه ولو استعانت بغيرها لا بد من الحيلولة بين المنكر ومرتكبه.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
لا، عليها أن تنشز في هذه الصورة.
ذكرا هذا أنه من باب التأديب والتعزير بمثل هذا اللفظ ولا يقصد منه نفيه فإن هذا أمره سهل إن شاء الله.
ما أدري والله يعني الحكوم جمع حكمي على كلامه، هل هم ينتسبون لآل البيت ما أدري والله.
قد يتبرأ من عمله لكن يتبرأ من الانتساب إليه لا، لا يجوز له أن يتبرأ من الانتساب إليه بمجرد أمر وقع فيه إنما يتبرأ من عمله لا إشكال.
على كل حال الشيخ طارق معروف أنه من من أهل الفن ويهتم ويحتاط إلا أنه قد يكل الأمر بعض الأمور إلى غيره فيحصل مثل هذا.
على كل حال جاء في الحديث في حديث في بعض روايات أحاديث اللعان الرجل يجد عند امرأته الرجل فيقتله فتقتلونه؟ قال «نعم» لأن مثل هذه الأمور مسألة القتل لا يكتفى فيها بمثل هذه بمجرد حصول هذه الأمور ولو كان مُستحقًا للقتل الزوجة محصنة وحدها في الزنا الرجم ويقول خلاص مادام مستحقة للرجم وهو رآها على فراشه تزني فقتلها نقول لا يا أخي ولا يقتلها ولا يقتل الرجل وإن كانا مستحقان لأن هذا افتيات على السلطان والحدود من حقه ولا يجوز الافتيات عليه وأيضًا فتح هذا الباب يترتب عليه شرط مستطير من كانت بينه وبين غيره مشاحنة أو منافسة يدعي عليه أنه أو يستدرجه حتى يدخل في بيته ثم يقتله وقال إنه وجده على امرأته أو بنته أو أخته وهو مستحق للقتل من الأصل نقول لا ولذلك جاء في الحديث أيقتله فتقتلونه قال «نعم» يقتل في مثل هذا كل هذا حفظ حفظًا للدماء وحسمًا لباب الفوضى.
الأصل أن المرأة خلف الرجل صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا لكن لو صلت بجانبه ما فيه ما يمنع لأنه محرم لها.