تكليف الأعمى بالحج

السؤال
هل على الأعمى حج مع الاستطاعة المالية؟ وهل يجب عليه أن ينيب؟
الجواب

الأعمى مكلَّف، نعم لا يلزمه جهاد؛ لأن الجهاد لا يمكن أن يقوم به الأعمى، فليس عليه حرج بالنسبة لترك الجهاد، أما الحج وهو يستطيعه ومعه استطاعة مالية، وأيضًا من الاستطاعة أن يوفِّر مَن يعينه على حجه ممن يقوده ويذهب به ويرجع معه، فهذا من الاستطاعة، إذ يُشترط الاستطاعة، فإذا وَجَد مَن يقوم بحاجاته ويرعى مصالحه ويقوده ويتنقَّل بين المناسك بواسطة هذا المبصر أو بواسطة رفقة أو ما أشبه ذلك لزمه الحج؛ لأنه مكلَّف في الأصل.