السؤال
هل للخادمة التي تعمل مع الأجانب أن تحج أو تعتمر مع زوجة كفيلها، وإذا فعلتْ ذلك هل يُعتبر عملها صحيحًا؟
الجواب
المرأة من شروط وجوب الحج عليها: المحرَم، فإذا لم تجد محرمًا فإنها غير مطالبة به، فهو الشرط السادس بالنسبة لشروط وجوب الحج، فلا تُطالَب به ما دامتْ عادِمة للمحرم، بل تنتظر حتى تجد المحرم، وهو زوجها أو مَن تحرم عليه على التأبيد، أما مع عدم وجوده فـ«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» [البخاري: 1088 / ومسلم: 1339]، وإن حجَّتْ بدون محرم ولو كانت مع زوجة كفيلها فإنها آثمة، وإذا فعلتْ ذلك فحجها صحيح مع الإثم، لكن هي غير مطالبة بالحج ما دامتْ ليست بذي محرم، والله أعلم.