تجرد سائق باص الحملة من ملابس الإحرام وترْكه للحج

السؤال
سائق الباص الذي مع الحملة بعدما لبس الإحرام ترك الحج ولبس ملابسه ولم يحج، فماذا عليه؟
الجواب

هذا السائق إن كان لبسه للإحرام بدون نية فلا شيء عليه، فإذا كان مجرد تجرَّد من ثيابه ولبس الإزار والرداء بدون نية ولم ينوِ الدخول في النسك فهذا لا شيء عليه؛ لأنه لم يدخل في النسك حتى الآن، فلا يلزمه الإتمام، وإن كان نوى الدخول في النسك فيلزمه الإتمام، ولو تَرَك ورَفَض إحرامَه فإنه لا يمكن رفضه إياه، ويستمر مُحرِمًا، فإن كان قبل الوقوف وقَفَ وأتمَّ حجَه، وإن كان بعده وفاته الوقوف ولم يتنبَّه إلا بعد أن فاته الوقوف، فإنه يتحلل بعمرة، ويبقى الحج في ذمته ليقضيه من قابل.