السؤال
أنا امرأة نذرتُ أن أصوم ثلاثة أيام، فصمتُ يومين قبل شهر رمضان بأسبوع، واليوم الأخير -الثالث- صمتُه قبل رمضان بيوم، فهل كان هذا جائزًا؟
الجواب
إذا كان نذرُ الصوم لا على سبيل التتابع فإن التفريق بهذه الطريقة لا بأس به، ولكن يبقى معارضةُ فعلها مع النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فنقول: هذا صومٌ واجبٌ إذ هو صومُ نذرٍ، فلا يدخل في النهي؛ لأن النهي جاء فيه الاستثناء «إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه» [مسلم: 1082]، فإذا كان هذا في الصوم المعتاد وهو غير واجب فالواجب من باب أولى، فتصوم اليوم الأخير.