السؤال
رجل نذر أن يصوم الدهر إن منَّ الله عليه بالخروج من السجن، وحصل له بعد ذلك الخروج من السجن، وله من خروجه من السجن إلى الآن سبعة أشهر وهو صائم، فهل له أن يُكفِّر عن نذره بالإطعام؛ لأن الصيام قد شق عليه؟
الجواب
أولًا: جاء النهي عن صيام الدهر، ولذا فهو لا يُعتبر من الطاعات، و«من نذر أن يطيع الله فليطعه» [البخاري: 6696]، وحرَّم بعض العلماء صيام الدهر؛ لما ورد فيه من النهي، وعلى هذا فيكون داخلًا في قوله: «ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» [البخاري: 6696]، وحينئذٍ يكفِّر عن هذا النذر ولا يلزمه الوفاء به، بل على حدِّ قول بعض العلماء يحرم عليه أن يصوم، ويعصي الله بصيامه للدهر كاملًا، و«لا صام من صام الأبد» [البخاري: 1977]، فحينئذٍ يكفِّر عن هذا النذر، ويكفيه ذلك، والله أعلم.