نذر الزوجة أن تَحْرِم زوجها من الجماع

السؤال
سائلة تقول: إن زوجها قال لها كلامًا من باب المزح، تقول: إنها اضطرتْ أن تنذر أن تَحْرِمه الجماع، فماذا تفعل؟
الجواب

هي نذرتْ نذر معصية؛ لأنه إذا دعاها لا يجوز لها أن تخالفه، فنذرها معصية، وعليها حينئذٍ أن تكفِّر كفارة يمين، وتَخرج من هذا النذر، ويلزمها طاعته وإجابته إلى ما يريد من هذا الجماع.