مَن يجمع بين الصلاتين سواء كان في مزدلفة أو بعرفة أو بغيرهما فإنه لا يُسبح بينهما، يعني: لا يتنفل، وجاء النص على ذلك في صلاته -عليه الصلاة والسلام- في مزدلفة أنه لم يسبح بينهما، فالنافلة بالنسبة للجمع -لا سيما إذا كان الجمع في وقت الصلاة الأولى- فإن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يُفصل بينهما، بخلاف ما إذا كان الجمع في وقت الصلاة الثانية، فلا مانع حينئذٍ من الفصل بينهما، لكن السُّنة ألَّا يتنفل بينهما، وأذكار الصلاة الأولى لا يُؤتى بها، باعتبار أنها سنة فات وقتها، ويُكتفي بأذكار الصلاة الثانية.
وأمَّا الأذان فإنه يؤذِّن للصلاة الأولى ويقيم للصلاتين كما جاء في حديث جابر –رضي الله عنه- في صفة حجه -عليه الصلاة والسلام- [مسلم: 1218]، فإنّه بيَّن أنه أذن فأقام للأولى ثم أقام للثانية، وجاء أيضًا في النصوص الصحيحة أنَّه أذن لكل صلاة، وفي رواية أنَّه أقام لكل صلاة، المقصود أنَّ حديث جابر –رضي الله عنه- هو المرجَّح على غيره، لأن جابرًا اهتم بحجة النبي -عليه الصلاة والسلام- وضبطها وأتقنها من خروجه -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه إليه، فقوله مقدَّم في هذا، والله أعلم.