السؤال
مَن أراد أن يشتري طِيْبًا وهو مُحرم بالحج أو العمرة، فهل له أن يشمَّه؛ لكي يُقْدِم أو يُحْجِم عن شرائه؟
الجواب
معلوم أن المحرم ممنوع من الطيب، فلا يجوز أن يُطيب بدنه ولا ثيابه، لكن مجرد الشم الذي لا يَعْلَق منه ببدنه ولا بثوبه شيء هذا لا يؤثر، أما إذا عَلَقَ بثيابه أو ببدنه فإنه يلزمه غسله فورًا.