السؤال
حلفت اليمين ثلاث مرات ورجعتُ فيه، علمًا بأن أول مرة أطعمتُ فيها عشرة مساكين، فما كفارة الاثنين؟
الجواب
اليمين إذا تكررت فلا تخلو من أن يُكفر عن الأولى فيلزمه الكفارة عن الثانية، وإن تكررت ثالثة بعد أن كَفَّر عن الثانية يلزمه أن يكفر عن الثالثة، لكن لو تكررت من غير أن يُكفِّر عن الأولى والثانية وأراد أن يُكفِّر بعد الثالثة؛ فإن كانت أسبابها واحدة والباعث عليها واحدًا، فإنها تتداخل الكفارات ويُكفِّر كفارة يمين واحدة، وإن كانت أسبابها متعددة فلكل يمين كفارة.