السؤال
ما صحة ما يقوله البعض من جواز تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية شهر ذي الحجة؟
الجواب
هذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا نهاية لوقت طواف الإفاضة، فيبقى الحاج متلبسًا بالإحرام، وإن تحلل التحلل الأول فيمتنع من النساء، ويبقى متلبسًا بنسكه ولا يتحلل التحلل النهائي الثاني إلا بعد أن يطوف ولو طالت المدة، لكن الأولى والأحوط للحاج أن يبرأ من عهدة الواجب بأقرب وقت، فهو أبرأ وأسلم له؛ لأنه لا يدري ما يعتريه.