وفاة الحاج قبل أداء طواف الإفاضة، وقد وقف بعرفة

السؤال
رجل نوى أن يجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في آخر يوم من أيام التشريق، فمات قبل ذلك -رحمه الله-، وقد وقف بعرفة، وأَدَّى غيرها من مناسك، فهل يلزم أهله شيء؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان حجُّه فريضة أو نافلة؟
الجواب

الرجل الذي وقصته دابته بعرفة ومات، قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًّا» [البخاري: 1265]، ولم يأمر بقدر زائد على ذلك، فلم يأمر بإقامة مَن يُكمل حجَّه، أو مَن يحج عنه حجة ثانية، فعلى هذا مَن كانت هذه صفته فلا شيء عليه، وقد أَدَّى ما عليه، وارتفع عنه التكليف.

ولا يختلف هذا فيما لو كان الحج فريضة أو نافلة.