السؤال
المطلقة البائن هل يلزمها البقاء في بيت الزوج، أم لها أن تقضي العدة في بيت أهلها؟
الجواب
المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى، ففي (صحيح مسلم): عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتُها عن قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها، فقالت: طلقها زوجها ألبتة، فقالت: فخاصمتُه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السكنى والنفقة، قالت: «فلم يجعل لي سكنى، ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم» [1480]؛ لأنه رجلٌ أعمى، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- في التعليل: «إنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابكِ عنده»، على كل حال الحديث يدل على ألَّا نفقة ولا سكنى للبائن.