السؤال
ذهبتُ للعمرة في رمضان، وبعدما انتهيتُ من العمرة كنتُ متعبًا من الزحام وطول الوقت، ولم أستطع الحلق؛ لكون مكان الحلاقة بعيدًا، فذهبنا مباشرةً إلى المواقف وركبنا سيارتنا، وأنا لم أُحِل إحرامي بعد، ولمَّا وصلتُ إلى الطائف قصَّرتُ شعري وحللتُ الإحرام، فما حكم عملي هذا؟ وهل يلزمني شيءٌ على ذلك؟
الجواب
العلماء يقولون: ما كان من هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وأما الحلق فلا بأس به سواء كان من حجٍّ أو عمرة في أي مكان، سواء كان المكان داخل الحرم أو خارجه؛ لأنه لا ينتفع به المساكين، بخلاف الهدي والإطعام وهو خاصٌّ بمساكين الحرم، والله أعلم.