السؤال
ما حكم الطواف بالصبي وهو لابس -أجلكم الله وأكرمكم- الحفاظة؟
الجواب
الطواف بالصبي لا مانع منه، ولبس الحفاظة من أجل الحاجة لا شيء فيه، والكلام ألَّا يكون في أثناء الطواف في هذه الحفاظة نجاسة خرجتْ منه، يعني ما في جوفه معفوٌّ عنه، لكن إذا خرجت النجاسة للحفاظة فإنه حينئذٍ لا يجوز طوافه؛ لأنه طاف متنجسًا، ومن أهل العلم من تسامح في أمر الصبيان، وهذا أمر يشق مشقة عظيمة إذا أحدثوا أن يُذهَب بهم وينظَّفوا ويطوفوا على طهارة البدن على الأقل، لكن المشقة تجلب التيسير، وإذا كان هناك مشقة بحيث يكون هناك زحام شديد في موسم أو غيره فإن الأمر يُعفى عنه في هذه الحالة بخلاف الكبير؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف.